زوجة تطالب بالطلاق للضرر من زوجها بعد عام على زواجهما لتعديه على والدته

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 07:00 ص
زوجة تطالب بالطلاق للضرر من زوجها بعد عام على زواجهما لتعديه على والدته خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، بسبب خشيتها على نفسها من عنفه، واعتياده على الإساءة إليها، لتؤكد" عندما أجهض الطفل الذى حملته بعد زواجى بشهور قليلة، حمد الله كثيرا بسبب أخلاق زوجى السيئة، وتعديه على والدته والإساءة لها بأبشع الألفاظ.

وأشارت الزوجة، بدعواها بمحكمة الأسرة، طوال 12 شهر مدة زواجى، تدهورت حالتى النفسية، وأصبت بالمرض، بسبب تصرفات زوجى، وعصبيته المفرطة، وأخلاقه السيئة، ومعاقبته لى بسبب امتناعى عن سداد النفقات اللازمة له، بسبب بخله، وادخاره أمواله، واعتماده على راتبي.

وأوضحت: "الخلافات الزوجية التى جمعتنى وزوجى سببها مرافقته مجموعة من أصدقائه المنحرفين، وارتكابه أعمال مخله، وعندما أعترض يتعدى على بالضرب، ويهدد بتشويه سمعتى، وتركى معلقة، والانتقام منى والتسبب بإصابتى بالجنون إذا تركته، حتى أخاف وأتراجع عن الطلاق، لأعيش خلال 12 شهر فى عذاب.

وادعت م.أ.ك، البالغة 28 عام، بدعواه تهديد زوجها لها بخارجين على القانون لإيذائها، والإساءة لأهلها، بعد تركها لمنزل الزوجية وهروبها لديهم لحمايتها، ورفض منحها حقوقها الشرعية والطلاق بشكل ودى، بعد أم بعدم القدرة المادية على الدفع رغم يسر حالته وفق المستندات ومفردات راتبه ودخله.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة