أكرم القصاص - علا الشافعي

مبادئ قانونية هامة أقرتها محكمة الأسرة.. عدم الأخذ بتنازل الأم الكتابى عن حضانة الأطفال..وتؤكد" حق لا يجوز التخلى عنهم باتفاق كتابى".. والأم تثبت بالمستندات كيدية إدعاءات مطلقها ورغبته بإسقاط حقوقها

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 02:00 ص
مبادئ قانونية هامة أقرتها محكمة الأسرة.. عدم الأخذ بتنازل الأم الكتابى عن حضانة الأطفال..وتؤكد" حق لا يجوز التخلى عنهم باتفاق كتابى".. والأم تثبت بالمستندات كيدية إدعاءات مطلقها ورغبته بإسقاط حقوقها خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

-لم تخل بالشروط القانونية للحضانة والقيام على شئون وتحقيق مصلحة الصغير

أقرت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، فى حكمها أن الأم وفق لقانون الأحوال الشخصية لا يحق لها التنازل عن حقها الشرعى فى حضانة أطفالها، حتى وأن كانت وقعت أتفاق كتابى، لأنه حق لا يجوز التنازل عنه، وغير ملزم لها قانوني، لذا فالصغار قانونا فى حضانتها منذ تاريخ توقيع الطلاق، وذلك بعد أن قدمت الأم لثلاثة أطفال، المستندات والشهود، لإجبارها على التوقيع بالتنازل تحت التهديد، وحرمانها من حقوقها الشرعية بعد الطلاق، ورفض دعوى ضم الحضانة لصالح الأب.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه يقضى بالحضانة للأم إذا لم تخل بالشروط القانونية للحضانة، وأن تكون أمينة لتربية الطفل والقيام بحفظه وإصلاحه فى سن معينة، وذلك غايته الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه، وتحقيق مصلحة الصغير.

وتابعت الحيثيات، بالدعوى محل التحقيق قدمت الأم للصغار مستندات تفيد كيدية ادعاءات الزوج وعدم وجود من من يثبت له حق فى الحضانة لدى الأب، وحاجة الأطفال لرعاية الأم والجدة للأم فإنه من مصلحة الصغيرة البقاء بيدهم وفقا لنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.

وجاءت تفاصيل الدعوى بتقدم الزوج" م.أ.ك" البالغ من العمر 39 عام، ووالد الأطفال البالغين من العمر 7 و12و9 سنوات، وطالب فيها بضم حضانتهم إليه، وذلك بعد طلاقه من زوجته وإجبارها لتوقيع التنازل مقابل الطلاق- وفقا لما جاء على لسان مطلقته والشهود".

وأكد الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة، أن خلافات حادة جمعته وزوجته، مما دفعه لتطليقها، لتقوم بالرد على تطليقها بحرمانه من أطفاله، رغم بعد توقيعها تنازل عن الحضانة، وحصولها على منقولاتها ومصوغاتها.

 ومن جانبها أكدت الزوجة، أن أطفالها فى رعايتها ووالداتها، من قبل توقيع الطلاق، وذلك بسبب رفض زوجها الإنفاق، وبعد انفصالها بشكل رسمى مكثوا برفقتها 7 شهور، لتفاجئ بإقامة طليقها دعوى لإسقاط حقها بالحضانة، رغم غيابه بشكل دائم بحكم عمله، وعدم وجود أحد من النساء لديه ليرعى الصغار.

وتابعت أثناء نظر الدعوى:" كان يبخل على رغم يسر حالته، وعندما أشكوه أذوق على يديه العذاب، وفقا لشهادة الشهود لصالحى وتقارير طبيبة تفيد تعدد الإصابات التى أحملها بجسدي، وتحريرى عدة بلاغات بالوقائع".

وبعد تداول القضية وإحالتها للتحقيق، قضت المحكمة برفضها وجاءت فى حيثيات حكمها أن المدعى عليها بحكم القانون حاضنة لصغارها، بالإضافة إلى رفض الأب رؤية الصغار وارتضاء وصمته طوال 7 شهور عن مطالبته بالرؤية، الأمر الذى يبين منه عدم رغبة الأب فى ضم الصغار إليه، وافتعاله خلافات للتهرب من النفقات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة