قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس متهم بمحاولة تهريب قطع وعملات معدنية وفضية وذهبية وتذكارية الأثرية والمخطوطات عبر مطار القاهرة 15 يوما علي ذمة التحقيقات. وتبين أنه عقب تمكن قوات أمن المطار بمبنى الركاب رقم 3 من ضبط راكب أجنبي الجنسية من أصل مصري وبحوزته عدد من القطع والعملات المعدنية والفضية والذهبية والتذكارية الأثرية والمخطوطات بالمخالفة لقانون لقانون حماية الآثار.
وتبين من التحريات أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة لوفتهانزا رقم 584 القادمة من فرانكفورت، اشتبه مأمور الجمرك في راكب أجنبي الجنسية من أصل مصري قادم من فرانسيسكو الأمريكية ترانزيت فرانكفورت.
وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة