شخص يطلب حرمان مطلقته من حضانة أطفاله: "عشيقها عاطل ومن أصحاب السوابق"

الأحد، 06 سبتمبر 2020 02:00 ص
شخص يطلب حرمان مطلقته من حضانة أطفاله: "عشيقها عاطل ومن أصحاب السوابق" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام أب دعوي إسقاط حضانة، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بارتكاب أعمال غير أخلاقية، وإهمالها فى رعاية أبنائها، وعدم أمانتها على تربيتهم، وذلك بعد ارتباطها بعشيقها العاطل ومن أصحاب السوابق، ليؤكد: "طليقتي تسىء لأطفالي، وتتركهم لدي والداتها المسنة والمريضة والتى لا تقوي على رعايتهم، وترفض تنفيذ حكم الرؤية، حتي تكيد بي، وتنتقم مني على تطليقها".

وأشار الأب لطفلين: "عشت برفقة زوجتي 12 عاما، صبرت على إيذائها لى، ومعاملتها السيئة لى، وسلبها لأموالي وإنفاقها على أصدقائها، وتهديدي بشكل مستمر، واستيلائها على شقتى والسيارة التى اشتريتها".

وأكد ج.ع.ي، البالغ من العمر 37 عاما، بمحكمة الأسرة، أنه طلق زوجته وأعطاها مبلغ مالى مقابل التنازل  عن حضانة الصغار، ولكنها بعد 3 شهور من الطلاق، عادت وقامت باسترداد الأطفال مرة أخري، ومنذ ذلك الوقت وهى تمنعه من رؤيتهم لمدة ذادت عن 19 شهرا، مما دفعه للجوء للمحكمة للحصول على حكم قضائي.

وتابع: "دمرت حياتي أثناء الزواج، وحتي بعد انفصالنا لم أسلم من شرها، رغم تحملى من العذاب ما لا يطيقه بشر، فى محاولة للحفاظ على أطفالي، ولكن الصراع بيننا لم ينتهي بل يزداد كل يوم، فى ظل محاولتها للانتقام مني، وحرماني من رؤية الأطفال" .

وأضاف: "حررت عده محاضر خشيته علي أبنائي من العيش معها، بعد أن اكتشفت إهمالها فى رعايتهم، وحرمانى وأهلى من التواصل معهم".

للزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة