تناول مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الذى أقره مجلس النواب نهائيا، فى المادة (20) منه، الأوقاف الخيرية التى أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971، ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده وانتقلت بعد وفاة الواقف إلى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى، واشترطت المادة أن يكون للوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف، والتزام أبنائه بتقديم كشف حساب سنوى إلى وزارة الأوقاف.
وتضمنت المادة أن يتم سداد رسم قدره 10% من أصل الإيراد لصرفها فى نواحى البر العام)، وذلك لتدعيم موارد الهيئة للصرف فى مشروعات البر العام.
وتنص المادة (20) من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على الآتى:
"الأوقاف الخيرية التى انشئت بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 المشار إليه، ويكون فيها حق النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف فى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظر، على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوى إلى وزارة الأوقاف مع سداد رسم قدره 10% من أصل الإيراد لصرفها فى نواحى البر العام، وللوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف، وتتولى الهيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف التى تئول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون)".
جدير بالذكر، أن مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ينص على تصرف الهيئة على صيانة الأموال التى تديرها فى حدود النسبة التى تحصل عليها لهذا الغرض، ويمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة فى حالة الضرورة، على أن تحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة فى السنة التالية، ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار إليها فى هذا القانون فى نهاية كل سنة إلى حساب الاحتياطى العام للهيئة، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى، بعد موافقة وزير الأوقاف".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة