أكرم القصاص - علا الشافعي

نقيب المحامين: لن نطعن على حكم القضاء الإدارى بتعطيل إجراء انتخابات الفرعيات

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 05:15 م
نقيب المحامين: لن نطعن على حكم القضاء الإدارى بتعطيل إجراء انتخابات الفرعيات رجائى عطية نقيب المحامين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد رجائى عطية نقيب المحامين ، اجتماعاً مع مديري الإدارات بنادي المحامين النهري في المعادي، اليوم الاثنين، وفي بداية الاجتماع، استمع النقيب العام، إلى مدير إدارة الكارنيهات، والموظف صاحب واقعة تسليم الكارنيهات عقب جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد يوم 3 سبتمبر الجاري، وأصدر النقيب العام قرارا بتسليم بطاقات العضوية للأعضاء الجدد بمقر حلف اليمين بقاعة اتحاد عمال مصر عقب الحلف مباشرة، ابتداء من الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم 19 سبتمبر الجاري.
 
وكلف عطية، بحصر أعداد من سيحلفون اليمين القانونية، ويتم تقسيمهم إلى مجموعات كل منها يكون من 200 محام، يتولى موظف تسليمهم الكارنيه، مؤكدا أن الجميع وهو على رأسهم في خدمة المحامي والمحامية، وأنه لن يقبل المساس بكرامة المحامين، مطالبا كافة الموظفين ببذل كل ما يستطيعون لإشعار المحامي بأنه سيد في نقابته.
 
وتابع: "أدرك كم العمل الذي تقومون به، ولكن نسعى للأفضل من خلال التكاتف لتقديم الأفضل للنقابة والمحامين".
 
وعقب انتهاء الاجتماع، وجه نقيب المحامين كلمة إلى الجمعية العمومية، بشأن الحكم الصادر أمس الأحد، من محكمة القضاء الإداري، بوقف الدعوة للجمعيات العمومية للإسكندرية وأسيوط والشرقية، للتصويت على قرار الدمج من عدمه، أعلن خلاله بأنه لن يطعن على الحكم، لكنه سيعيد الإجراءات، مشيرا إلى أن الحكم عطل إجراء انتخابات الفرعيات.
 
وأضاف عطية: "ليس من حق أحد أن يرهق القانون لتعطيل إصلاح النقابة، وقرار المجلس متخذ وفقا للمادة 144 من قانون المحاماة، التي نصت على: تُنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصها، ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية، ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية".
 
وأشار النقيب العام، إلى أن طلبات الدمج المقدمة من نقابات الإسكندرية، والشرقية، وأسيوط، عرضت على مجلس النقابة خلال اجتماعه في 19 أغسطس الماضي، ورأى المجلس بعد المناقشة عرض الأمر على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية المعنية لإقرار الدمج من عدمه وفقا للقانون، كاشفا أن الدعوى الرئيسة المرفوعة بالطعن على القرار من زميل كان أول من اخترته لعضوية هيئة المكتب ولكن أراد أن يفرض شروطاً لا يمكن قبولها، ولكني لم ألفظه، وتشكيل اللجان راعى في عضويتها كافة أعضاء المجلس، ومن بينهم زملاء يقاومون وجوده في النقابة.
 
وأردف: "شاركه في رفع الدعوى ضد نقابة المحامين عدد من أعضاء مجلس النقابة الذين كان من حقهم حضور الجلسة وإبداء رأيهم في الطلبات المقدمة، ولكن لم يحضروها، وأقاموا الطعن استجابة للأوامر الصادرة من المقطم، باستثناء  محمد أحمد نجيب، الذي بادر بالاعتذار وأبدى أنه دخل فيها في لحظة غضب، وهو يبذل ما يستطيع لمعاونتي في أعمال النقابة، باقي مقيمي الدعوى هم  أحمد بسيوني، وماجد حنا ولسن، وإسماعيل طه، وعيسى أبو عيسى، وخالد أبو كراع، وعلي الصغير، الذين يقاطعون جلسات المجلس، وبعضهم يقاطع الحضور إلى النقابة من الأساس»، متسائلا: "عليكم شرح لماذا خضتم انتخابات النقابة، هل للتخديم على المقطم أم خدمة المحامين، وهذا سؤال واجب عليكم الإجابة عليه".
 
ونوه نقيب المحامين، إلى أن  إسماعيل طه، موقع على طلب دمج نقابتي الإسكندرية، وإذ به يقيم دعوى ضد قرار الدعوة لعموميات الدمج، متسائلا: "هل هذا مقاومة للإصلاح، وأنا لن أكل أو أمل عن القيام بواجبي ورسالتي، وأؤكد أنني لن أترك النقابة إلا وهي في أعلى عليين، وسوف أحارب لرفعة النقابة والمحاماة".
 
وصرح نقيب المحامين، أنه لم يعتد نقد أي حكم قضائي، وللحكم كافة الاحترام والتقدير ولا طعن عليه إلا بالوسائل التي أقرها القانون، مشيرا: "اللائحة المتساند إليها من الطاعنين صادرة تنفيذاً لقانون المحاماة رقم 61 الصادر عام 1968، والتي تجاوزها الزمن وأعقبها عدة قوانين متتالية، هي القانون رقم 17 لسنة 1983، القانون رقم 174 لسنة 2001، القانون رقم 10 لسنة 2003، القانون رقم 187 لسنة 2003، القانون رقم 197 لسنة 2008، القانون رقم 147 لسنة 2019، والذي جاءت به المادة 144 التي تلوتها عليكم، كما تجاوزها الواقع، والمجلس الماضي أخذ أكثر من قرار لصياغة لائحة جديدة".
 
وذكر عطية، أن هناك قاعدة قانونية مفادها أنه إذا نظم الأمر تنظيما مخالفا لنص سابق سقط تلقائيا، وأخذ بذلك في قانون الإجراءات الجنائية إذا ما صدر فيه نص مخالف للقواعد السابقة، ويلجأ إلى قانون المرافعات باعتباره القانون الأم، وبذلك قضت أحكام محكمة النقض.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة