تعرف على شروط مزاولة شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية لنشاطها

الجمعة، 01 يناير 2021 08:00 م
تعرف على شروط مزاولة شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية لنشاطها كرم جبر رئيس المجلس الاعلى للاعلام
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موادا جديدة بلائحة تنظيم التراخيص، حيث أضيف الى المادة الأولى من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس تعريفين جدد من بينهما، شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية وهى الشركات التى تدير المنصات أو المواقع الالكترونية التي تقدم أو تستضيف الخدمات الإخبارية أو الإعلامية أو التي تبث أو تعرض الأعمال الفنية لأغراض ربحية و تسمح بتمكين المستخدمين من تداول أو مشاركة أى محتوى إخبارى أو إعلامى مع مستخدمين آخرين.

ولاعتماد تلك الشركات، شدد المجلس على حصول تلك الشركة على شهادة تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفيد باستيفاء جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية ويسمح بموجبها مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية و ذلك دون الإخلال بأية إجراءات أو متطلبات أخرى تتضمنها القوانين السارية داخل الدولة .

كما تضاف إلى لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية، ويشترط لقيام تلك الشركات بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية أن تتقدم بطلب اعتماد على النموذج المعد لذلك بالأمانة العامة موقع عليه من الممثل القانوني أو من يفوضه على أن يشتمل الطلب على اسم و لقب وجنسية المالك، واسم المنصة أو الموقع الإلكترونى، والمحل القانوني والعلامة التجارية المسجلة .

ويرفق بالطلب صورة معتمدة من عقد تأسيس الشركة، والسجل التجارى وشهادة تسجيل العلامة التجارية ، اذا كانت شركة لها مقر داخل جمهورية مصر العربية أما غير ذلك فيقدم ما يفيد حصولها على موافقة بمزاولة النشاط بالخارج وفقا لأحكام القوانين السارية و المعمول بها في تلك الدول على أن يصدق على ما يقدم من وزارة الخارجية المصرية.

وتحيل الأمانة العامة طلبات الاعتماد الى اللجنة المختصة لتعد تقرير برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ رأى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و يعرض التقرير على المجلس الأعلى للبت فيه بعد أخذ موافقة الأجهزة المعنية وتكون مدة الاعتماد خمس سنوات يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم الى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه.

وفى حال كانت بيانات طلب الاعتماد غير مستوفاة فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها وذلك خلال خمسة عشر يوم من تاريخ عرض تقرير اللجنة المختصة عليه، و يصدر المجلس الأعلى قراره في الطلب بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ وروده إليه مستوفى كافة البيانات و المستندات .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة