<<اللائحة الداخلية للمجلس تنظم طرق إدارة جلسات اللجان وأحقية الحضور والكلام والتصويت فيها
<<ضوابط تحكم إعداد اللجان التقارير وعرضها علي المجلس
<<للجان النوعية للبرلمان تنظيم زيارات ميدانية لتقصي الحقائق عن موضوع أو مشكلة ما
<<يحق للجان طلب بيانات ومعلومات إحصائية وتفاصيل أنشطة الوزارات..والحكومة ملزمة بتقديمها خلال 15 يوما من إخطار المجلس
تجري غدا الخميس، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب الجديد 2021، بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وفي هذا الصدد، يستعرض "اليوم السابع"، تفاصيل الضوابط والقواعد المنظمة لعمل اللجان النوعية وجلساتها وعلاقتها بالحكومة.
ويضم مجلس النواب عدد 25 لجنة نوعية، وهى
(1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2-لجنة الخطة والموازنة.
3-لجنة الشئون الاقتصادية.
4-لجنة العلاقات الخارجية.
5-لجنة الشئون العربية.
6-لجنة الشئون الأفريقية.
7-لجنة الدفاع والأمن القومى.
8-لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9-لجنة القوى العاملة.
10- لجنة الصناعة.
11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
12- لجنة الطاقة والبيئة.
13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
14-لجنة التعليم والبحث العلمى.
15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
18-لجنة السياحة والطيران المدنى.
19-لجنة الشئون الصحية.
20-لجنة النقل والمواصلات.
21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
23-لجنة الإدارة المحلية.
24-لجنة الشباب والرياضة.
25-لجنة حقوق الإنسان.
وتناولت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، تنظيم جلسات اللجان، فتنص المادة 57، علي أن جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقاً للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها.
ولا يكون انعقــاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلث عدد أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجـوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجَّل رئيسُها التصويتَ على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى ذات اليوم، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد، وتكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى أُجِّل الانعقادُ إليها صحيحةً، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خُمس عدد أعضائها، فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس، وفى جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا فى حالة تساوى الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة.
وتنص المادة 59، علي أنه لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه أو له فيه مصلحة شخصية خاصة. وللعضو حق الاشتراك فى المناقشة باللجنة التى يحضرها، دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.
ولكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابةً فى أى موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضوا فيها، ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابةً بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها، دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.
وتنص المادة 61، علي أنه لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حضورُ جلسات اللجان دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة حضورُ جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة, ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يُستَمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش، ويجوز لكل لجنة أن تدعو, عن طريق رئيس المجلس, أعضاءَ الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.
ويجوز لأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان، وعليهم جميعاً أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التى تساعد اللجان على أداء اختصاصها.
وتنص المادة 62، علي أن تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، ثم لمقدمى الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس، وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس، والتى لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان فى هذه اللائحة.
ووفقا للمادة 63، يُحرَر لكل جلسة من جلسات اللجان محضرٌ، تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضرَ رئيسُ اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة، وتُعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المكملة للدستور، والقرارات بقوانين، والتعديلات الجوهرية الهامة فى القوانين الأساسية وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الهامة وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة، أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة، ولرئيس المجلس أن يقرر طَبعَ هذه المحاضر ونشرَها بالطريقة المناسبة، وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبَ رئيس المجلس ومكاتبَ الوكيلين وأمينِ عام المجلس.
وبشأن تقارير اللجان، نصت المادة 64، على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع ُيحال إليها، أو إلى الجهة التى أحالته إليها طبقا لأحكام هذه اللائحة، وللجنة إذا عرضت لها مسألة أثناء دراستها أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحيط رئيس المجلس علما به، وللرئيس, إذا رأى محلا لذلك, أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.
ويجب أن يشمل تقرير اللجنة، بيانَ إجراءاتها ورأيَها فى الموضوع المحال إليها، والأسبابَ التى استندت إليها فى رأيها، ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجملَ الآراء الأخرى التى أُبديت فى اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التى أُخطرت بها. ويُرفق بتقرير اللجنة نصوصُ المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التى تكون قد أُبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابةً من رئيس اللجنة.
ويختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقرراً للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس، كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.
وإذا كان عدد أصحاب الرأى المعارض لرأى أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلاً لتوضيح رأيهم أمام المجلس، فإذا كان عدد المعارضين لرأى الأغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة، كان لهم أن يثبتوا أسماءهم فى التقرير، وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابةً من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم فى الكلام.
وتقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر، فإذا انقضى الميعاد ولم يُقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه. ويجوز للمجلس فى هذه الحالة، أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه، خلال المدة التى يحددها.
ووفقا للمادة 69، يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون أو اقتراح بقانون، أو موضوع له أهمية خاصة فى اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس لإبداء الرأى أو الملاحظات التى يراها، ويجب فى هذه الحالة أن تُضَمِّن اللجنةُ تقريرَها إلى المجلس رأيها فيما أُبدى فى هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات.
ويقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر فى إدراجه بجدول الأعمال، ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس فى الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير فى الجلسة.
وبحسب المادة 71، لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات، ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها ورأى الحكومة.
وتنص المادة 72، علي أن تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده، تقريرا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور، ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى أحيلت إليها، والتقارير التى أنجزتها، وما قرره المجلس بشأنها والموضوعات التى تبقت لديها، وما لم يتم إنجازه منها والأسباب التى أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها بشأنها.
وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبرراً لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
وتتضمن اللائحة الداخلية لمجلس النواب فصل بعنوان "تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء"، ينص في المادة 73، علي أن تعِد كل لجنة فى بداية دور الانعقاد العادى بيانا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين فى ميادين العمل والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصاص اللجنة.
ويُعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور فى سجل خاص بالخبراء. وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين فى السجل المذكور لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها، ويحدد مكتب المجلس المكافآت التى تمنح للخبراء، بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة، ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة أو لفترات تحدد فى بداية كل دور انعقاد.
ووفقا للمادة 74، لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة، وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم فى الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته، ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس فى هذه الحالة النفقات اللازمة.
ويحيل رئيس المجلس إلى اللجان المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها، ولأعضاء اللجنة الاطلاعُ عليها والحصول على صور منها، كما يجوز ذلك لأى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة.
وتودَع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتبَ رئاسة المجلس, وتودَع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة. ويودِع كلُّ وزير أمانةَ اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس, وكلما طلب رئيسها ذلك, عدةَ نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشأن وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التى تخضع لإشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التى تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة.
وتنص المادة 77، علي أن يودِع الوزراءُ اللجانَ المختصة نسخاً من التقارير التى أعدوها عن الزيارات الخارجية التى قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التى اشتركوا فيها، ونسخاً من تقارير الوفود الرسمية التى مثلت الجمهورية فى مهام خارجية أو فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها. وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية ملاحظات هامة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس.
كما تنص المادة 78، علي أنه لكل لجنة من لجان المجلس أو أى من أعضائها أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أى من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التى تشرف عليها، وللعضو أو اللجنة المختصة أن تطلب المعلومات أو البيانات التى تمكن من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرة المسئوليات البرلمانية، وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس.
وللجنة أن تطلب عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوعٍ يدخل فى اختصاصها، جميعَ الدراسات والأبحاث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التى اعتمدت عليها الحكومة فى إعـداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع.
وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والأخصائيين الذين أسهموا فى ذلك لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه على اللجنة.