أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبت بحبسه لتخلفه عن الإنفاق عليها، واشتكت من سوء معاملته لها، وملاحقتها بتهم كيدية، ورفضه سداد نفقاتها وطفليها، وتهديدها ومحاولته التعدي عليها بسلاح أبيض، وإرساله رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي للتهديد بذبحها.
وقالت الزوجة:" تعرض للتعنيف طوال 8 سنوات من زواجي، كان دائم الضرب والإيذاء لى، وإجباري على تحمل تضيقه على، وسلبي حقوقي الشرعية، وذلك عقابا لي على طلبي سداده المصروفات المدرسية لأطفاله".
وأشارت الزوجة:"كنت عبارة عن خادمة لوالدته، عانيت من جبروت أهله الذي دفعني للهروب من بطشهم أكثر من مرة، ليعتدي على بالضرب المبرح حتي ينال رضاهم، أجبرني على أخذ أجازه سنوية من عملى وبعدها رفض الإنفاق على وذلني ليوفر احتياجات أولادي، ليتركني حبيسة داخل منزلى، دمر حياتى، ولاحقني بالاتهامات الأخلاقية ".
وتابعت "ع.م.ع"، البالغة من العمر 37 عاما، أثناء جلسات القضية:" خرجت من زيجتي خسارة كل شيئ، أخذ مصوغاتي ومنقولاتي، حتى ملابسي ومتعلقاتي الشخصية رفض منحها لى، بعد أن طردني للشارع تحت تهديد السلاح، ولقنني علقة موت على يديه، وتركني معلقة منذ ما يزيد عن العام ونصف".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة