أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قرارا باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، ويعرض "اليوم السابع"، الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات.
تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة يشمل الآتى:
1. صورة بطاقة الرقم القومى.
2. المؤهل الدراسي.
3. تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
4. رخصة قيادة سارية.
5. صحيفة الحالة الجنائية.
6. شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة.
وينص قرار وزير التنمية المحلية على أن "تصدر الرخصة لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديدها يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير ممن مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة، وتسرى بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتا أو دائما فى حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة