نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 11 تابع (أ)، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020.
وحددت المادة 8 من اللائحة رسوم استخراج الرخصة للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد، بحسب الأحوال، كالتالى:
المدن والأحياء
من مركبة إلى 20 مركبة 1000 جنيه
من 21 مركبة فأكثر 2000 جنيه
عواصم المحافظات والمدن الجديدة
من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه
من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه
الأماكن المميزة
من مركبة إلى 20 مركبة 2000 جنيه
من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه
ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يتم تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون، مرفقا به "صورة بطاقة الرقم القومى، المؤهل الدراسي، تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، رخصة قيادة سارية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة".
وتصدر الرخصة لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديدها يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير ممن مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة، وتسرى بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتا أو دائما فى حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون.