أكرم القصاص - علا الشافعي

شروط إشهار الإفلاس وآليات التقدم بالطلب فى القانون الجديد

الإثنين، 18 يناير 2021 04:30 ص
شروط إشهار الإفلاس وآليات التقدم بالطلب فى القانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس، إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة إقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى.

وفيما يخص خروج المشروعات المتعثرة من السوق سيكون بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، واستحدث القانون إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى فضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.

وفيما يلى نستعرض الحالات التي يتم إشهار حالات الإفلاس وآليات تقديم الطلب .

ووفقا للقانون.

يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.

ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع.

ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة.

ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى.

ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة.

فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن.

وتعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفى.

ولا تقبل دعوى الدائن بشهر إفلاس مدينه التاجر بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عيني أو منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة