كيف تتعامل مع السايس بعد إصدار لائحة قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع.. التشريع يعاقب بالحبس 3 أشهر وغرامة 1000 جنيه على الأقل عند العمل دون ترخيص.. المحافظات تبدأ تحديد الساحات وفتح الباب لاستغلالها

الخميس، 21 يناير 2021 07:00 ص
كيف تتعامل مع السايس بعد إصدار لائحة قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع.. التشريع يعاقب بالحبس 3 أشهر وغرامة 1000 جنيه على الأقل عند العمل دون ترخيص.. المحافظات تبدأ تحديد الساحات وفتح الباب لاستغلالها كيف تتعامل مع السايس بعد إصدار لائحة قانون تنظيم انتظار المركبات؟
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثارت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع التي أصدرها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وتتم نشرها بالجريدة الرسمية وإرسالها للمحافظات للبدء بتنفيذها، عدد من التساؤلات عن كيفية الانتظار وأسعاره ومصير السايس، وكيفية التعامل معه والإبلاغ عنه وما هو وضعه القانونى وهل يحق له التقديم لاستئجار الشارع، وكيف نتأكد من دفع رسوم الانتظار المؤقت للمستحقين، وما وضع الانتظار أمام المنزل؟


أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عليها في السطور التالية، عقب إصدار اللائحة التنفيذية التى تنظم انتظار السيارات في الشوارع، وتواجه ظاهرة بلطجة السايس بالشوارع، وكذلك حماية المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى منع التربح بدون وجه حق وزيادة إيرادات الدولة.

120212017131712-انتظار السيارات فى الشوارع  (1)

في البداية أوضحت لائحة قانون الانتظار المؤقت في الشوارع، أسعار الانتفاع من أماكن الانتظار المؤقت في الشوارع، وتراوحت من 1000 جنيه لـ 2000 جنيه، للأماكن التي تستوعب من مركبة إلى 20 مركبة، ومن 2000 جنيه إلى 3000 جنيه للأماكن التي تستوعب من 21 مركبة فأكثر، بالإضافة إلى توضيح كيفية وشروط التقدم لحجز الأماكن للشركات أو الأفراد.
 

120212017131712-انتظار السيارات فى الشوارع  (1)


قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، أوضح عقوبة ممارسة نشاط تنظيم انتظار السيارات بدون تصريح، وهى "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك".

120212017131712-انتظار السيارات فى الشوارع  (2)

وأعلنت عدد من المحافظات لائحة مكملة تحدد رسوم الانتظار المؤقت فى الشوارع والتى بدأت في بعض المناطق من 10 جنيه للملاكى و 20 جنيه للسيارات الميكروباص والمينى باص بأنواعه، و30 جنيها لعربات الاتوبيس، ويجوز تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والأحياء والمراكز طبقا لرؤية الحى أو المركز على ألا يكون ذلك إلا بعد موافقة لجنة تنظيم العمل واعتمادها من المحافظ.

وبدأت الأحياء والمدن في تحديد الأماكن بالشوارع وكذلك تحديد الأماكن المميزة، وطرح عدة ساحات للمزايدة للشركات لإدارة هذه الساحات مقابل مبالغ مالية تدفع بشكل شهرى أو نصف سنوي أو سنوي.

 

120212017131712-انتظار السيارات فى الشوارع والسايس (1)

وبدأت عدة أحياء بالمحافظات في تخصيص أرقام للإبلاغ عن السايس، وكذلك سيتم طباعة الأرقام على لافتات بساحات الانتظار المؤقت لإعلام المواطنين بها وكذلك توضيح قيمة الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الانتظار، ويتم تحصيل رسوم الانتظار بإيصالات معتمدة ويتم الإبلاغ حال مخالفة ذلك.

120212017131712-انتظار السيارات فى الشوارع والسايس (2)

وأكد مصدر، أنه حال التعاقد مع السايس بشكل مباشر سيتم تحصيل 20% للسايس وتوريد 80% للحى أو المحافظة، بالإضافة إلى التعاقد مع الشركات من خلال المزايدات العلنية، وسيتم إلزامها بالأسعار وتوقيع غرامات عليها حال مخالفتها.

120212017131712-انتظار السيارات فى الشوارع والسايس (2)

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن للأفراد استغلال أماكن الانتظار أمام العقارات والشركات، بعد فتح الباب للاستفادة بالقانون، ووضع حواجز متحركة لحجز أماكن انتظار السيارات بشكل رسمى، خاصة "البنوك والمستشفيات، بالتنسيق مع المرور، وذلك وفق تصريح من الحى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على قانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، العام الماضى، ويصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يجوز مزاولة تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، وتنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، تتولى تحديد الأماكن والأوقات التى يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، ومنح رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات للأشخاص، وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك.
 

 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة