أكرم القصاص - علا الشافعي

هل تسقط دعاوى التهرب الضريبى بعد منح المشروع غير الرسمى ترخيص مؤقت؟ القانون يجيب

الخميس، 21 يناير 2021 03:00 ص
هل تسقط دعاوى التهرب الضريبى بعد منح المشروع غير الرسمى ترخيص مؤقت؟ القانون يجيب مشروعات صغيرة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنظيم مزاولة الاقتصاد غير الرسمى، لما يتسبب فيه من إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى، بشكل قانونى، وهناك الكثير من التيسيرات والتسهيلات بشأن التشجيع على الإقبال تقنين أوضاع هذه المشروعات لتدخل ضمن إطار الاقتصاد الرسمى، وفيما يلى نستعرض موقف جرائم التهرب الضريبى من الدعاوى الجنائية وهل يتم وقفها حال الحصول على ترخيص مؤقت من عدمه.

ووفقا للقانون.

لا يسرى حكم المادة (80) من هذا القانون على الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبياً قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع وفقاً لأحكام هذا الباب التى تم تحريكها.

وتنص المادة 80 على

"توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت".

واستثناء من المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير.

 

وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقاً للضوابط والإجراءات التى تُحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون التقيد بأية قوانين أخرى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة