تتغير الأحكام القضائية من الإدانة للبراءة فى أحيان كثيرة، ومن هنا يتساءل الكثير من المواطنين عن استرداد الكفالة، و"اليوم السابع" يوضح أهم الشروط لاستراد مبلغ الكفالة طبقاً للقانون.
1- لابد وأن تكون القضية جرى إنتهاؤها بالتصالح أو البراءة.
2- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.
3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما جرى في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.
4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.
5- إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.
6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.
7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.
* الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة:
- فقد أصل إيصال الكفالة.
- إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه يجرى إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.
- يخصم من المبلغ 10% من قيمة الكفالة.
* لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الآتية:-
- عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.
- التصالح أمام المحامى العام.
- مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.
- مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.
- إيقاف تنفيذ العقوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة