يواصل اليوم السابع تقديم خدماته فتوى اليوم حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو:
هل ترث المختلعة ممن اختلعت منه بعد صدور حكم الخلع وقبل انتهاء العدة؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
إن الخلع سبيل من سبل إنهاء عقد النكاح، وبالخلع تنتهي العلاقة الزوجية بين المختلعة وبين من اختلعت منه، ويحتسب الخلع طلقة بائنة كما جاء في قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000 م مادة رقم (20) " يقع الخلع فى جميع الأحوال طلاقا بائنا .ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن " .
والمختلعة لا ترث ممن اختلعت منه لانقضاء سبب الإرث وقد ذكر ابن عابدين هذا فقال " لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 388)
وبناء على ما سبق: فإن المختلعة لا ترث – كزوجة - ممن خالعته لأن بالخلع انتهى النكاح بينهما.