أصدرت محكمة السنطة الجزئية، حكماَ فريداَ من نوعه، في دعوى "إثراء بلا سبب" لقيام المشترى بسداد ضريبة التصرفات العقارية بدلاً من البائع، حيث أن الحكم تضمن إلزام المدعى عليه بفوائد قانونية بواقع 4% عن المبلغ من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر عبد الفتاح، وأمانة سر محمد خيرى.
ملحوظة:
مقتضي مبدأ الاثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام وفقا لنص المادة 179 من القانون المدني: "هو كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما اثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خساره ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد".
الوقائع.. نزاع حول سداد ضريبة التصرفات العقارية بين بائع ومشترى
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى أقام دعواه التي طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ 1 قيمة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية تتضمن قيمة المنقولات الزوجية من جراء تبديده للمنقولات وامتناعه عن تسليمها لها عيناَ أو نقداَ طبقا للحكم الصادر في الدعوى رقم 565 لسنة 2013 أسرة كوم حماده والذى أصبح نهائياَ بعدم الطعن عليه بالاستئناف، وذلك على سند من القول، أنه قام بشراء قطعة أرض من المدعى عليه وعند قيامه بالتوجه للجهة الإدارية المختصة لحصوله على التراخيص اللازمة لشرائها، فوجئ بإلزام الجهة الإدارية بدفع ضريبة التصرفات العقارية عليها بدون وجه حق، فقام بسداد مبلغ 18750 جنية عنه، الأمر الذى حدا به بإقامة الدعوى للقضاء له بطلباته.
وقدم المدعى سنداَ لدعواه تضمنت حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد البيع الابتدائى المؤرخ في 5 سبتمبر 2017 والذى طالعته المحكمة، وكذا صورة ضوئية من قسيمة صادرة من مأمورية الضرائب العقارية بالسنطة ثابت بها المبلغ المطالب به، وكذا صورة ضوئية من خطاب صادر من الإدارة الهندسية موجه إلى الضرائب العقارية موجه إلى مجلس مدينة السنطة مفادها قيام المدعى بسداد قيمة الضريبة العقارية.
من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية؟
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الطلب العارض المبدى من المدعى، فمن المقرر وفقا لقانون المرافعات أن تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة برفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم بشفاهة في الجلسة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضر تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة.
ووفقا لـ"المحكمة": لما كان المبلغ محل المطالبة هو ضريبة تصرفات عقارية، وكانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها سواء في وعائها أو من يتحمل عبئها، أو إجراءات ربطها وتحصيلها وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها، ومفاد نص المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار الضرائب على الدخل، أن ضريبة التصرفات العقارية تحصلها مأموريات ومكاتب الشهر العقارى مع رسوم التوثيق ويعتبر باطلاَ كل شرط أو اتفاق يقضى بنقل عبء الضريبة – على التصرفات العقارية – إلى المتصرف إليه، أي أن المتصرف هو الذى يتحمل قيمة الضريبة ويؤديها عنه المتصرف إليه، الذى يكون له الرجوع بما أداه على المتصرف بدعوى الاثراء بلا سبب، ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك.
المحكمة تقضى بالفوائد القانونية
وعن طلب الفوائد القانونية – قالت "المحكمة" - لما كان من المقرر بنص المادة 226/1 من القانون المدنى: "إذا كان محل الالتزام مبلغاَ من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماَ بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاَ أخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
هديا لما تقدم – فقد كانت المحكمة قد انتهت في قضائها في الشق الأول من الطلبات إلى انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 18750 جنية، وكان كل ما يطالب به المدعى مبلغ من النقود معلوم المقدار، وثبت تأخر المدعى عليه في الوفاء به وفقا لما انتهت إليه المحكمة، ومن ثم يستحق المدعى فوائد قانونية قدرها 4% من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى بوصفه دينا مدنياَ وهو ما تقضى به المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة