أقامت مدرسة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة في إمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب خشيتها على نفسها لعنفه ووالدته، واستحالة العشرة بينهما بعد 8 شهور على زواجهما.
وقالت المدعية: "وقعت ضحية للضرب والتعذيب بسبب تحريض والدة زوجي، بعد أن اعتاد طوال شهور زواجي الاستيلاء على راتبي لشراء الهدايا لوالدته خوفا من عصبيتها وعنفها وتهديدها المستمر لنا، واقتحامها منزلنا عدة مرات وفضحنا بالمنطقة التى نقيم بها، ومطالبتها لنا بالتكفل بمصروفاتها".
وأشارت الزوجة: "ربنا ينتقم منها دمر ت حياتي، ودفعتني لطلب الطلاق، وفقدت بسببها مصوغاتي ومنقولاتي بعد أن قامت بالاستيلاء عليها أثناء غيابي بالعمل، وحاولت أن تجعلني أتنازل عن حقوقى تحت التهديد، بعد أن انهالت ونجلها على بالضرب لمنعني من النزول من شقتي، وكادت أن تتسبب في مقتلي".
وأضافت ه.ع. ، البالغة 34 عاما، فى طلبها الطلاق للضرر: تزوجته عن طريق بعض الأصدقاء المشتركين بالعمل، وبعد الزواج فوجئت أن زوجى يدخر أمواله ويدفعني بالتكفل بمصروف شهري لوالدته بخلاف شرائه الهدايا لها، وإجباري بعد شهرين من الزواج بشراء أدوات كهربائية بالتقسيط بضمانتي الشخصية لتجهيز شقيقته بما يتجاوز 97 ألف جنيه، لأعيش حياة تعيسة بسببهم، وأصبحت ملاحقة بالحبس بسبب عدم سدادهم الأقساط، فكنت أخشي على نفسي خوفا من أن يبطشوا بي، حتى زيارة أهلى منعوني منها، بخلاف تحكم والدته وإهانتها لى".
وتابعت: "عاقبني بملاحقتي بتهم كيدية، والتهديد والوعيد وفضحي بعملى، جن جنونه وشهر بسمعتي وهدد بأنه لن يتركني حتى أموت، ورفض منحي حقوقي وهدد بإيذائي وتوشيه وجهي، إذا لم أتنازل بشكل كتابي عن النفقة ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة