أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة في دعوى طلاق: "حرمني من طفلتى الرضيعة وطردني فى الشارع وهددنى بالقتل"

الإثنين، 25 يناير 2021 09:00 ص
سيدة في دعوى طلاق: "حرمني من طفلتى الرضيعة وطردني فى الشارع وهددنى بالقتل" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وذلك بعد خلافات زوجية نشبت بينهما بسبب رفضها مكوثها بمنزل والدته، وطرده لها فجرا من منزلها بعد تعديه عليها بالضرب المبرح وإجبارها على التنازل عن حقوقها وحضانة طفلتها الرضيعة، لتؤكد:"3 سنوات مدة زواجنا أنجبت فيها طفلتي، لأعيش متحملة عنف والدته، وتطورت المشاكل لتصل لقيامه بتهديدي بالقتل، ليحرمني من طفلتى، وذهب بعد شهور من واقعة طردي من منزلى وتزوج، وتركنى معلقة".

وذكرت الزوجة :"لم أعد أقوى على العيش مع حماتي، وطالبت بالاستقلال بمنزلى، بعد أن عشت فى عذاب بسبب تدخلها فى حياتي، وتحريضها لزوجي لإيذائي، وحرماني من أهلى، وحبسي داخل المنزل، لأرى العذاب بسبب غيرتها ومعاملتى وكأننى خادمة، وعندما طالبت بحقي اتهمتني حماتى بالجحود".

وتضيف ع.ه.أ، بدعواها أمام محكمة الأسرة: تعدت على بالضرب وحكمت على بالخروج فجرا من منزلى، وحرمتنى من كل حقوقي وخطفت مني طفلتى، ووصل عنف زوجي إلى كسره ذراعي فى إحدى الخلافات، ليقوم فى آخر خلاف جمعنا بتسليط بلطجية للتعدى علي بالضرب والإساءة ".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة