أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة تقيم دعوى أمام محكمة أسرة إمبابة لإلزام مطلقها برؤية طفله

الأربعاء، 27 يناير 2021 12:00 ص
سيدة تقيم دعوى أمام محكمة أسرة إمبابة لإلزام مطلقها برؤية طفله محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى لإلزام مطلقها برؤية طفله، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وذلك بعد امتناعه عن التواصل معه طوال 17 شهر، ورفضه الإنفاق عليه، لتؤكد: "خدعنى وصور لى أنه يحبنى، وبعد سنوات من الزواج، اكتشفت زواجه من أخري، ومنذ تلك اللحظة وانقلبت الأمور رأسا على عقب، أصر على ابتزازي، أذلني وتعرض للإهانة على يديه ووالدته، طردنى من منزلى".

 

وتابعت "خ.أ.ه"، فى دعواها ضد طليقها بمحكمة الأسرة: عشت 11 عاما تحملت عنف زوجي وسفره الدائم وهجري وطفلى، ترك والدته تتحكم في حياتي، وبعد سنوات من الصبر تزوج بأخري، وبدأت تعنيفي والتهديد بالتخلص مني، وحرمانى من حقوقي وتحريض الخارجين عن القانون لملاحقتي".

 

وأضافت: "بدأ وجهه الحقيقى فى الظهور بعد طلبي الطلاق بالمحكمة، بدد كل ممتلكاتى، وأصبحت مهددة بسبب ملاحقته لى بالاتهامات الباطلة، شوهه صورتى وسط جميع معارفى، واستغل ضعفي وقلة حيلتي، قام بخداعي وسرقة حقوقي، لأعيش طوال شهور فى عذاب، بعد رفضه الاعتراف بطفله ورؤيته، والإنفاق عليه رغم مطاردتي بأحكام الحبس وابتزازه لى، ذهبت كثيرا لرجائه لمساعدتى وحل الخلافات بشكل ودى، ليواصل تعنده وتسبب بسوء الحالة النفسية لطفله ".

 

وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، لكلاً من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى علي أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، كما أن المادتين ( 9 ، 18 ) من اتفاقية الدولة لحقوق الطفل تنص على" تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه، أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة