أكرم القصاص - علا الشافعي

تفعيل الضبطية القضائية رسميًا لموظفى 21 وزارة لضبط مخالفات مواجهة كورونا.. تحديد 28 مكانا لارتداء الكمامة إجباريا.. 50 جنيها غرامة فورية و150 فى حالة عدم التصالح.. والحبس والغرامة لمخالفة مواعيد غلق المحال

الأحد، 03 يناير 2021 04:55 م
تفعيل الضبطية القضائية رسميًا لموظفى 21 وزارة لضبط مخالفات مواجهة كورونا.. تحديد 28 مكانا لارتداء الكمامة إجباريا.. 50 جنيها غرامة فورية و150 فى حالة عدم التصالح.. والحبس والغرامة لمخالفة مواعيد غلق المحال المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب - إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فعل موظفو الوزارات والجهات الحكومية والعامة في جميع محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، قرار الضبطية القضائية التي منحها بهم وزير العدل المستشار عمر مروان طبقا لقانون الإجراءات الجنائية لتحصيل الغرامة الفورية على المواطنين المخالفين لقرار مجلس الوزراء بارتداء الكمامة الطبية اجباريا في أكثر من 28 كيانا، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتحرير محاضر قيمتها 150 جنيها لمن لا يريد الدفع فوريا، والحبس وغرامة تصل لـ4 آلاف جنيه لمخالفة غلق المحال وكذا من يدعو الى التجمعات والازدحام.
 
وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم (9452) لسنة 2020، الخميس الماضي والذي تضمن منح سلطة مأموري الضبط القضائي لموظفي الدولة للتفتيش على المواطنين الذين يمتنعون عن ارتداء الكمامة الطبية كل في نطاق اختصاصه، حيث تم منح الضبطية القضائية لموظفي 21 وزارة هي وزارت التنمية المحلية، والإسكان، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والأثار، الموارد المائية والري، النقل، الثقافة، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، التضامن الاجتماعي، التموين، الصحة، الدفاع، الطيران المدني، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية (مصلحة الضرائب العقارية)، الأوقاف.
 
كما تضمن القرار منح سلطة الضبطية القضائية لموظفين في 7 جهات بالدولة هي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، نقابة المهندسين، الشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بعض العاملين في كل محافظات الجمهورية.
 
ويمكن للموظفين الذين حصلوا على الضبطية القضائية المرور على أي جهة تتبعهم والتفتيش على الجرائم التي تقع في زمن وباء كورونا ومخالفات قرارات رئيس مجلس الوزراء للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والتي من بينها الالتزام بارتداء الكمامات الطبية اجباريا وتحديد مواعيد غلق المحال التجارية وعدم تداول النرجيلة "الشيشية" داخل المقاهي، ومن الافراح وسرادق العزاء وغيرها من القرارات التي تم وضعها لمواجها فيروس كورونا.
 
وحدد قرار رئيس الوزراء بشأن الالتزام بالكمامة 28 مكانا يجب ارتداء فيه الكمامة اجباريا وهي جميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة، والأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي فيها، والأماكن المغلقة التي تستقبل الجمهور، المنشآت الحكومية، دور العبادة، البنوك، الشركات، الجمعيات، المحال، المولات، السينمات، المسارح، الدور الثقافية، دور المناسبات، الأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية، الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، الأسواق، مقار المدارس والمعاهد والجامعات، الجمعيات الاستهلاكية، ومواقع الإسكان، المحاكم والشهر العقارى والمرور والسجون.
 
وفى حالة ضبط مخالفة من المخالفات الخاصة بعدم ارتداء الكمامة يتم سداد مبلغ التصالح الفوري عن جريمة عدم ارتداء الكمامة أمام مأمور الضبط القضائي أو من له صفة الضبطية القضائية، ويقوم ضابط الواقعة "موظف" بتحرير الإيصال اللازم الذي تصدره كل جهة ممهوراً بخاتمها؛ ومذيلاً باسم محرره بخط مقروء، مبيناً به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك في تقرير ضبطها.
 
واستندت الحكومة في اتخاذ قراراتها بشأن مواجهة كرونا إلى قانون الطوارئ الذي يمنح رئيس الجمهورية أو من يقوم بمقامه "رئيس الوزراء" الحق في اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة الظروف الاستثنائية والأوبئة والأمراض المعدية، ومن بين التدابير تخصيص مستشفيات لعزل المرضى واجبار المواطنين على اتخاذ إجراءات احترازية منها ارتداء الكمامات ومنع التجمعات والازدحام في الأماكن العامة.
 
 وفقا لقانون الإجراءات الجنائية فان من حق وزير العدل تخويل أو منح موظفين الدولة صفة الضبطية القضائية لتنفيذ الأوامر والتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة كورونا.
 
وتنص الفقر "ب" من المادة 23 بقانون الإجراءات الجنائية لوزير العدل الاتفاق مع الوزير المختص على تخويل بعض الموظفين في وزارته صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم والوزير المختص حتى يتمكن موظفي هذه المنشئات من التعامل مع العابثين بإجراءات مواجهة كورونا.
 
وبشكل عام حدد قانون الإجراءات الجنائية وظيفة وواجبات مأمورى الضبط القضائى حيث يختص بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى، ويتبع مأمورو الضبط القضائي للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
 
يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بعد تزايد الإصابات بالفيروس في البلاد، ضمن «الموجة الثانية لفيروس كورونا»، والتي تجتاح العالم حاليا.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة