طالب زوج زوجته، برد مقدم الصداق المقدم لها والذى كان عبارة عن 3 سيارات بقيمة مليوني و600 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد إقامتها دعوى خلع، مؤكدا أنه وفقا للمستندات والشهود تم رفض دعوى طلاقها للضرر بعد ثبوت أن الإساءة من جانبها، بعد تعرضه للضرب وسرقة مبالغ مالية، وصدور حكم ضد الزوجة بمثولها ببيت الطاعة وامتناعها عن تنفيذه، وإلحاقها به عدة إصابات استلزمت علاج أكثر من شهرين.
وأشار الزوج إلى أن زوجته حاولت تقديم شهود وأدلة غير حقيقة على ضربه لها وهو ما تم نفيه بحكم المحكمة، وثبوت الإصابات التي ألحقتها به، وشهادة الشهود، ووضع يديها على شقته، واستيلائها على متعلقاته الشخصية.
وأكد الزوج "ف.أ.ن"، أن زوجته بعد رفض دعوى طلاقها للضرر، تحايلت للحصول على الخلع، وذلك بإعلانها له على عنوان غير حقيقي بالدعوى حتى تحرمه من حقه القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة، خوفاً من مطالبته لها بحقوقي من مقدم الصداق بقيمة مليوني و600 ألف.
وأقر الزوج بتعرضه للعنف على يد زوجته، بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات وشهود أكدوا تعرضه للضرب وإصابات، وعرضته للإساءة أمام أهله وأصدقائه، ورفضت مساعى الصلح وتنفيذ حكم الطاعة.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإذا كان مقدار عاجل الصداق "مسمى بالعقد "، فادعي الزوج بصوريت ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى، فإن عقد الزواج وإن كان رسميا، يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وفى تلك الحالة تقضى المحكمة بإن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعا، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان ( عيني – نقدي )، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر كشرط لقبول دعوى الخلع .
وطبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة