5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة وفقا لقانون البنك المركزى الجديد

الثلاثاء، 05 يناير 2021 03:30 ص
5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة وفقا لقانون البنك المركزى الجديد مجلس النواب/ البنك المركزي
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، رقم 194 لسنة 2020، ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ونصت المادة 149 على أن تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

ووفقا للمادة 150، البنك المركزى هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويجوز له ممارسة سلطاته واتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال المفوض.
 
وتنص المادة 151، على أن تهدف إجراءات التسوية التي يتخذها البنك المركزي طبقاً لأحكام هذا الفصل إلى الآتي :

(أ) الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .

(ب) حماية مصالح المودعين وأموالهم .

(جـ) الحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

(د) تخفيض خسائر الدائنين كلما أمكن .

وفى ضوء المادة 152، تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقاً للضوابط الآتية :

(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك .

(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولاً من حقوق المساهمين .

(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (175) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون .

(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .

(ه) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقاً لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (175) من هذا القانون .

يشار إلى أن المادة 175، تنص على أنه دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى، تكون أولوية استيفاء الدائنين لديونهم من البنك الخاضع للتصفية في حالة عدم كفاية أصوله لتغطية التزاماته، وعقب تسوية وسداد الديون المضمونة برهون أو المقيدة بسجل الضمانات المنقولة أو بتسليم الدائنين للضمانات المرهونة ، طبقا للترتيب الآتى :

(أ) مصروفات المصفي والمفوض .

(ب) ودائع العملاء، باستثناء ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتصفية .

(جـ) الأجور المستحقة للعاملين بالبنك الخاضع للتصفية خلال الستة أشهر السابقة على تعيين المصفی .

(د) مستحقات الحكومة جراء تمويل عمليات التسوية أو التمويل الذي يقدمه البنك المركزي نيابة عن الحكومة .

(ه) مستحقات الضرائب والتأمينات للعامين السابقين على تعيين المصفی .

(و) مستحقات صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

(ز) الديون الممنوحة للبنك من القطاع الخاص بعد إعلان تسوية أوضاعه أو تعیین مصف.

(ح) الديون غير المضمونة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة