أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرًا مفصلًا، لتفنيد القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي - غير الملزم- حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وجاء فى التقرير أن القرار اشتمل على مغالطات كبيرة نأمل أن تكون بسبب عدم وصول الصورة بشكل حقيقي وكامل لأعضاء البرلمان الأوروبي وليس لسبب آخر حول الخطوات التي تخطوها مصر للنهوض بمسيرة حقوق الإنسان رغم كل التحديات المحلية والإقليمية.
وأكدت التنسيقية أنه إن كان الأمر مقتصرًا على حسن النوايا، فنحن في مصر كقوى سياسية وأحزاب وفي المقدمة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أشد الحريصين على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كما سلط التقرير الضوء على عدة أمور شملها الدستور المصرى كضمانات لتعزيز حقوق الإنسان فى كل المجالات، ومن ذلك أن مصر أخذت على عاتقها تطوير حالة حقوق الإنسان بالارتباط الوثيق بين كافة الحقوق ببعضها، وذلك إدراك من مصر بالفهم الصحيح للغرض الذى اتفقت على أساسه الأسرة البشرية حين اعتمدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي مجال الصحة، نصت المادة 18 من الدستور على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
ولفت التقرير إلى أن الدولة تشجع مشاركي القطاع الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية، حيث تقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال المستشفيات والمستوصفات والعيادات، خاصةً فى المناطق الفقيرة والعشوائية والنائية، موضحا أنه تأتى في مقدمة تلك الجهود، المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وكذلك مبادرة إنهاء قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية العاجلة، والتى كانت تشكل عائقًا كبيرًا أمام غير القادرين من المصريين، كما تبنت أيضًا الدولة عددًا من المبادرات الخاصة بصحة المرأة والطفل، مثل مبادرة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، وكذلك أمراض السمنة والتقزم وسوء التغذية للأطفال.
وأشار التقرير إلى أن البلاد شهدت طفرةً مهمةً من خلال تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية للوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي" لتسجل علامة نجاح مهمة في طريق مكافحة الأمراض الوبائية، وأنه في مجال التعليم، نصت المادة 19 من الدستور على أن التعلم حق لكل مواطن، وتبنت الدولة من خلال رؤية 2030 خطة مؤسسية لبناء الإنسان المصري من خلال تطوير التعليم واستهداف تربية النشء تربيةً سليمةً تمكنه من اللحاق بأفضل وسائل التعليم المختلفة.
وتابعت: "أما الحق في السكن، فقد كفلت الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحة طبقاً للمادة 78 من الدستور، وأنجزت الدولة من خلال الشراكة بين الحكومات المتعاقبة وعدد كبير من الجمعـيات والمؤسسات الأهلية إنشاء مساكن جديدة مطورة، بديلًا عن الأماكن الخطرة، مثل مشروعات (الأسمرات وغيط العنب وأهالينا وغيرها من المشروعات)، وفيما يتعلق بالحق في حرية الاعتقاد، كفل الدستور المصري حرية الاعتقاد على إطلاقها طبقا للمادة 64 من الدستور، وعلى الرغم من محاولات الجماعات الظلامية في مصر التأثير على النسيج المصري خلال فترة حكم الإخوان، فقد ظهر جليًا مدى تماسك المكون الوطني للشعب المصري".
وعن المسألة الشائكة التي تتخذ منها بعض الجهات ذريعةً للهجوم على مصر، فيما يخص منظمات المجتمع المدني وآفاق العمل الأهلي، أضافت تنسيقية شباب الأحزاب فى تقريرها أن الدستور المصري وتعديلاته نظم من خلال مواده دور ومظلة عمل منظمات العمل الأهلي في حقوق الإنسان، ونص دستور 2014 فى مادته (75) على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، لافتة الى أن الجمعيات الأهلية البالغ عددها أكثر من خمسين ألف جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في مختلف الأنشطة ومن بين أنشطتها حقوق الإنسان.
ونوهت إلى أنه في حقوق الطفل، تقوم عدة جمعيات ومؤسسات أهلية بتقديم خدمات للأطفال من خلال حضانات تعليمية، حضانات للأطفال المبتسرين، دار للأطفال الأيتام، وأن رئيس الجمهورية أقر القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لدمجهم في المجتمع وتمتعهم بكافة الحقوق على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين.
وفيما يتعلق بادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب، أكدت تنسيقية شباب الأحزاب أن الدستور المصري كفل بالمواد المذكورة في باب الحقوق والحريات، الكثير من النصوص التي تضمن الحق في الحرية والتي تعتبر التعذيب جريمةً لا تسقط بالتقادم طبقًا للمادة 52 من الدستور، وقد حرصت الدولة المصرية على التعامل بكل شفافية مع كل الادعاءات التي تتحدث عن وجود هذه الجريمة في مصر، وسبق أن أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان كتابًا بعنوان: "عن الاختفاء القسري في مصر بين الادعاء والحقيقة"، وبين المجلس عبر جدول بالأسماء والحالات المقدمة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في شكل شكاوى ادعاء بوجود اختفاء قسري، أن تقريبًا الغالبية الساحقة من الحالات تم إجلاء مصيرها ما بين كونهم متهمين أمام النيابة العامة يحضر تحقيقاتهم محاميهم طبقًا لآليات الدفاع المتعارف عليها، وما بين الذين انضموا لتنظيمات إرهابية متطرفة في أماكن مثل سوريا أو ليبيا أو شمال سيناء.
وأردفت: "ومن هنا يتضح أن الادعاء بوجود اختفاء قسري في مصر ليس أكثر من صياغة إعلامية تبنتها منظمات منحازة سياسيا ولها موقف معادي لثورة الشعب في 30 يونيو ضد حكم التطرف والإرهاب، ويثار اللغط حول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، رغم أن دستور 2014 بتعديلاته فى 2019 يضمن محاكمة كل مواطن أمام قاضيه الطبيعى، وضمن كذلك بشكل واضح استقلال السلطة القضائية، وكافة ضمانات المحاكمة العادلة، ثم أكد الدستور فى مادته 204 على الحالات التى يحاكم فيها المدني أمام القضاء العسكري على سبيل الحصر، حتى يمنع الدستور أى تغول من أى مشرع على حق المتهم، وقد حصر الدستور محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى فى حالات محددة جميعها يمثل اعتداءً واضحًا على القوات المسلحة، وهنا يصبح القضاء العسكرى قضاءً طبيعيًا مختصًا بنظر هذه القضايا، وليس قضاءً استثنائيًا على الإطلاق".
ونوهت التنسيقية إلى أنه بالنسبة لمسألة وجود محاكمات غير عادلة في مصر، فإن مبدأ الفصل بين السلطات أحد المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها النظم الديمقراطية الغربية، وهو مبدأ رئيسي للديمقراطية في جوهرها، تمامًا على نحو يماثل في ذات الأهمية مبدأ سيادة الأمة و الشعب، وبالتالي فلا يوجد تركيز لسلطات الدولة كلها في يد سلطة واحدة، وهو ما أخذ به النظام الدستوري المصري، متابعة: "وأشار البرلمان الأوروبي إلى أوضاع السجناء في ظل فيروس كورونا المستجد، ولم يكن هناك أي حكومة من حكومات العالم على استعداد لمواجهة جائحة كورونا التي باغتت العالم بأسره، وكذلك فإن المؤسسات العقابية المصرية تخضع لمراجعات دورية من الهيئات القضائية المستقلة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الحقوقية، ولم تتبع على نفسها أسلوب الغلق أو المنع لأي مراجعات مستحقة منضبطة".
وفيما يتعلق بالمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، شددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أننا نحترم كل حقوق الإنسان بما فيها الحق في الحياة الذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي جرمت الأديان السماوية الاعتداء عليه، وأن عقوبة الإعدام في مصر محصورة في الجرائم الأشد خطورة بما يتوافق مع القانون الدولي الذي لم ينص على إلغاء العقوبة، وأن هناك دولا كثيرة تطبق عقوبة الإعدام مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن هذه العقوبة ينص القانون عليها في أضيق الحدود وفي جرائم ضد الإنسانية والتي يجب ردع مرتكبيها حماية للمجتمع، وكما تلتزم الدولة في تطبيق العقوبة بما ورد في الفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بتطبيقها على الجرائم الأشد خطورة، وفقًا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة، ومن هذه الجرائم التي يعاقب مرتكبها بالإعدام في مصر، القتل العمد والاغتصاب وممارسة أنشطة إرهابية، وهي جرائم لا يمكن التساهل معها لأنها تمثل تهديدًا حقيقيًا لأمن وسلامة المجتمع.
واختتمت تنسيقية شباب الأحزاب تقريرها :"أما ما صدر عن أن أعداد المحتجزين تجاوزوا 60 ألفًا، فقد سبق وأكدت المؤسسات في مصر أن هذه الأرقام غير صحيحة، ولا تخضع لقواعد العقل والمنطق، ومن الغريب أن تستمد مؤسسة ذات خبرة كبيرة في العمل السياسي مثل البرلمان الأوروبي أرقامًا غير دقيقة من منظمات منحازة سياسيًا لصالح تيارات متطرفة ومصنفة إرهابية وفقًا للقانون المصري والكثير من دول العالم، وتشغل قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الرأي العام المصري، وما صدر عن البرلمان الأوروبي من ما أسموه تعطيل السلطات المصرية التقدم في التحقيقات بشأن مقتله يناقض ما صدر عن النيابة العامة المصرية والنيابة العامة في روما، حيث أكد الطرفان تعاونهما لاستجلاء الحقيقة، رغم الاختلاف في فرضيات كل طرف حول الجريمة والقرائن التي لديه، إلا أن سلطات التحقيق الإيطالية نفسها على تعاون مستمر مع نظيرتها المصرية من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة، لذلك لم نفهم كيف أن البرلمان الأوروبي يؤكد عدم تعاون السلطات المصرية وعرقلتها التحقيق بينما تؤكد سلطات التحقيق الإيطالية العكس تماما".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة