أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على شروط غلق المنشآت الصناعية إداريا وفقا للقانون

السبت، 09 يناير 2021 06:00 ص
تعرف على شروط غلق المنشآت الصناعية إداريا وفقا للقانون الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، آلية عمل مكاتب الاعتماد المنصوص عليها في التشريع، وآليات غلق المنشآت الصناعية وفقا لنص التشريع.

 

وينص القانون على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الجدير بالذكر أنه مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون، تحصل الجهة الإدارية المختصة رسما بحد أقصى 20 ألف جنيه على الترخيص المسبق و5000 جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها.

 

ويسري على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص، ویؤدی المرخص له رسوم متابعة سنوية بذات فئة الرسوم المقررة لمنح الترخيص.

 

ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5) سنويا، وتعفي المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

 

ويذكر أن القانون وضع آلية مباشر المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، ونص على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة