تلقى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إشكال لخفض مدة عقوبة مراقبة البوليس التبعية أو القضاء بالإعفاء منها، حيث ذكر حسن السير والسلوك، والاستناد على نص المادة 28 من قانون العقوبات.
الوقائع.. إشكال لخفض مدة عقوبة مراقبة البوليس التبعية أو القضاء بالإعفاء منها على "سيدة"
ذكر "الإشكال" - أن الطالبة "ل. س" والمعاقبة بالوضع تحت المراقبة لمدة عام بداية من 1 مارس 2019 بعد تنفيذها للعقوبة الصادرة في قضية للنيابة العامة.
وبحسب "الإشكال": تتقدم الطالبة بهذا الإشكال وبداية نسرد سند الطالبة الأول وهو انتظامها في مواعيد المراقبة في الأول من كل شهر ميلادى من تاريخ بداية العقوبة التبعية حتى تاريخه وحسن سلوكها بعدما ذاقت آلم فعلتها وتهذبت بمعاقبتها داخل جدران السجن من بداية حبسها احتياطيا في 2014 حتى الإفراج عنها إضافة إلى ما ابتلاها المولى – عز وجل – بمرض السكر وعدة أمراض أخرى تأمل أن يكون هذا عقابها في الدنيا فقط بعد توبتها فضلاَ عما تتعرض له من إيذاء نفسي في عرض المراقبة.
السند القانونى لخفض المراقبة أو إلغائها
كما ذكر "الإشكال" السند الثانى للطالبة وهو قانونية الطلب: "لما كانت عقوبة مراقبة البوليس مراقبة تبعية في الحالة المعروضة والمنصوص عليها في المادة 28 من قانون العقوبات وأنها توقع بقوة القانون ودون حاجة للنص عليها ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدتها أو يعفى المحكوم عليها منها كليا، وحيث نصت المادة 28 من قانون العقوبات على:
"كل من يحكم عليه بالإشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون ولجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على 5 سنوات، ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة" – معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 باستبدال بعبارة "السجن المشدد" عبارة "الاشغال الشاقة المؤبدة" واستبدال بعبارة "الاشغال الشاقة المؤقتة" عبارة "السجن المشدد" أينما وجدتا بهذا القانون.
ووفقا لـ"الإشكال": نصت المادة 1490 الفصل الخامس من التعليمات القضائية للنيابة العامة - الباب الخامس عشر "التنفيذ": تنص المادة 28 من قانون العقوبات على كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون ولجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على 5 سنوات، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة، ويراعى أن أحكام المادة المذكورة نرى على كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لشروع في ارتكاب إحدى الجنايات المبينة بها".
ولهذه الأسباب – بحسب "الإشكال" – نلتمس من عدالتكم تخفيض مدة المراقبة أو القضاء بالإعفاء عنها، والمفروضة على الطالبة لمدة عام والتي تنفذها حتى تاريخه بانتظام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة