100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى و50 ألف عن كل فرع.. رسوم معاينة شركات الصرافة

السبت، 16 أكتوبر 2021 05:00 م
100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى و50 ألف عن كل فرع.. رسوم معاينة شركات الصرافة شركات صرافة أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينظم القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى قواعد التعامل فى النقد الأجنبى، وتنص المادة 6 من القانون على أن البنك المركزى يهدف إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وتنص المادة 7 على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومنها وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبى وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبى ورقابته.

وينظم الباب الخامس من القانون آليات التعامل فى النقد الأجنبى، وتنص المادة 207 على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل فى النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل فى تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و50 ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة محافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة