تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من الضوابط والآليات بشأن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط وفقا لما ورد في نص القانون...
فى الأحوال التى يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضى هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية بحسب الأحوال.
يبقى الرهن قائما لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأي سبب من الأسباب عدا انتهاء المدة المقررة له مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.
يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا، وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبا بعيب التعسف فى استعمال الحق، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد.
ويكون قرار الجهاز نافذا فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع، ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت فى هذا الطلب.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.
ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة