التنمية المحلية: غلق 6488 محلا مخالفا للمواعيد الشتوية من 1 أكتوبر حتى الأمس

الخميس، 28 أكتوبر 2021 01:38 م
التنمية المحلية: غلق 6488 محلا مخالفا للمواعيد الشتوية من 1 أكتوبر حتى الأمس غلق المحال التجارية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، استمرار المحافظات في الجولات على المحال والمولات التجارية والكافيهات والمطاعم للتأكد من الالتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات، لافتا إلى أنه منذ بداية تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال في 1 أكتوبر الجارى وحتى أمس الأربعاء 27 أكتوبر تم غلق 6488 محل ومقهى.
 
وأوضح قاسم في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الـ 6488 محلا مقسمة على النحو التالى: "2050 محل ، 1321 سوق، 329 مطعمًا، 612 مقهى، 1288 ورشة، و 888 محال ذات أنشطة أخرى"، لافتا إلى أن عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والكافيهات والمطاعم تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار وتتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

يذكر أن المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات كما يلى:

1. فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يومياً من الساعة 7 صباحًا وتغلق 10 مساءً.
2. يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.
3. مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
4. يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً.
5. استمرار خدمة التيك أواى (Take – away)
6. استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
7. مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساءً.
8. يستثنى الورش على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة
9. يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص.
10. يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
11. تٌستثنى من المواعيد الواردة محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
12. يٌراعى الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة