لغير الأطباء.. اعرف شروط مزاولة مهنة العلاج النفسى ورسوم الترخيص وفقا للقانون

السبت، 30 أكتوبر 2021 02:00 ص
لغير الأطباء.. اعرف شروط مزاولة مهنة العلاج النفسى ورسوم الترخيص وفقا للقانون مجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزم القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، غير الأطباء الراغبين في مزاولة مهنة العلاج النفسى بعدة شروط، وذلك فى خطوة الغرض منها مزيد من الرقابة على هذه المهنة الهامة، والعمل على توفير مناخ جيد للعمل.
 
وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل وفقا لنص القانون...
 
لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك.
 
ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ويسرى الترخيص لمدة سبع سنوات، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة، ويسدد رسم لا يزيد على ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة