أصدرت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، حكماَ ببراءة شخص من تهمة الشهادة الزور، رسخت فيه مبدأ قضائياَ حول الشهادة الزور، قالت فيه : "المشرع اشترط لثبوت الجريمة أن تكون الشهادة أمام محكمة مدنية أو جنائية بعد حلف اليمين أما الكذب في محاضر الشرطة، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، والكذب بمكاتب التوثيق لا يعتد بها كشهادة زور وتم تأسيس الحكم علي ذلك بأن الشهادة التي أدلي بها الشاهد لم تكن تمام القضاء ولكن أدلى بها بتحقيقات النيابة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 6094 لسنة 2019 جنح مستأنف، لصالح حسام الجعفرى المحامي، برئاسة المستشار أمجد حشيش، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين، وخالد غزى، وبحضور وكيل النيابة أيمن أنور، وأمانة سر إيهاب فاروق.
الوقائع.. حبس شخص شهر لاتهامه بالشهادة الزور أمام النيابة
تتحصل وقائع الدعوى أن النيابة العامة أسندت للمتهم ارتكاب جريمة الشهادة الزور التي أدلى بها في تحقيقات النيابة العامة في الدعوى رقم 634 لسنة 2017 إداري أبو صوير وطلبت عقابه، وقضت محكمة أول درجة بحبسه شهر والكفالة 200 جنية، فاستئناف المتهم هذا الحكم، فقضت المحكمة غيابياَ بتأييد الحكم، ولم يلق هذا الحكم قبولاَ لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة الاستئنافية، وحيث أنه بالجلسة مثل المتهم أو وكيله، وقدم شهادة طبية تفيد أنه كان مريضاَ وقت المعارضة كدليل عذر قبلته المحكمة.
مفهوم الشهادة الزور شرعاَ
المحكمة في حيثيات الحكم ، قالت عن مفهوم الشهادة الزور شرعا بأنه نوعٌ من أنواع الكذب المُتعمّد، وهي من أشدّ أنواع الكذب قُبحًا وأكثرها ظلمًا، وهي أن يقول الإنسان مالم يشاهده بعينه بعد تجميله وتحسينه ليظهر كأنّه قول صادق، فيضيف إليه شاهد الزور أشياءً أو ينقص منه أشياء، وذلك لغاياتٍ كثيرةٍ كتحليل الحرام، أو أخذ مالٍ بغير حقّ، أو تحريم الحلال، وقد ورد ذكر تحريم شهادة الزور في كثيرٍ من الآيات القرآنيّة، قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}،[١] وقد عُدّت من الكبائر؛ وذلك لما ورد عن النبيّ: "سُئِلَ عَنِ الكَبَائِرِ فَقالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، فَقالَ: ألَا أُنَبِّئُكُمْ بأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ قالَ: قَوْلُ الزُّورِ، أوْ قالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ".
مفهوم الشهادة الزور قانونا
أما عن مفهوم الشهادة الزور قانونا – أكدت "المحكمة" - فى حالة إذا شهد الشاهد بعد حلف اليمين، بأقوال ما تغاير الحقيقة بإنكار الحق، أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانونا، وحدد الباب السادس من قانون العقوبات عددا من المواد التي تعاقب على شهادة الزور واليمين الكاذبة، وذلك بدءا من المواد 294 وحتى المادة 301، وتصل هذه العقوبة للإعدام حال إذا ترتب على الشهادة الزور الحكم على متهم بالإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة.
ونصت المادة 294 عقوبات: "كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس"، ونصت المادة 295: "ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً"، واشارت المادة 296: "كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".
عقوبة الشهادة الزور أمام المحكمة المدنية
وعن عقوبة الشهادة الزور أمام المحكمة المدنية - تضيف "المحكمة" – نصت المادة 297: "كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين"، وتختلف العقوبة إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما، ونصت المادة 298: "إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
عقوبة لشهادة الزور لشخص مكلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا
نصت المادة 299: "يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت أو أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً"، ونصت المادة 300: "من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة".
شرط ثبوت جريمة الشهادة الزور
وبحسب "المحكمة" - المشرع اشترط لثبوت الجريمة أن تكون الشهادة أمام محكمة مدنية أو جنائية بعد حلف اليمين أما الكذب في محاضر الشرطة والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، والكذب بمكاتب التوثيق لا يعتد بها كشهادة زور وتم تأسيس الحكم علي ذلك بأن الشهادة التي أدلي بها الشاهد لم تكن تمام القضاء ولكن أدلى بها بتحقيقات النيابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة