وضع قانون الضمان الاجتماعي آليات لمساعدة الأفراد والأسر على الانخراط في مجال الإنتاج بمساعدتهم على إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.
ونص قانون الضمان الاجتماعى، فى المادة 12 منه، على أن تتولى مديريات التضامن الاجتماعى مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على الانخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل الآتية:
1- التدريب.
2 - تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجى أو خدمى مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعى المقرر.
3 - المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.
4 - المساعدة فى الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التى تمكن من العمل.
فيما تنص المادة (13)، على أن تُوقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق أو نصيبه فى أى منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعى والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة فى المادة السابقة وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.
جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن يصرف المستفيد وفقًا لأحكام هذا القانون قيمة مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم (50%) من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر، وإذا توفى المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعى وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة