5 أهداف للجان الاستطلاع والمواجهة بمجلس النواب.. واللائحة تنظم الضوابط

الخميس، 11 نوفمبر 2021 12:00 م
5 أهداف للجان الاستطلاع والمواجهة بمجلس النواب.. واللائحة تنظم الضوابط مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات وضوابط تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة، ونصت المادة 245، على أنه للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه، أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل، أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، فى موضوع ذى طبيعة هامة مما يدخل فى اختصاص المجلس.

ووفقا للمادة، يصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس ولا يزيد على عشرة أعضاء، مراعياً التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة فى أول جلسة تالية، وتختار أمانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.

 ونظمت المادة 246 اجتماعات الاستطلاع والمواجهة، ونصت على أنه للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون أو اقتراحا بقانون، أو بمناسبة دراستها أحدَ الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.

وتنص المادة 247 على أن تستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل أو بعض الأغراض التالية أو بعضها :

أولاً: جمع البيانات التى تسهم بطريقة فعالة فى استكمال أوجه النقص أو القصور فى التشريع المعروض، وفى جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه، ومتفقة مع المقومات الأساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور.

 ثانياً: استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد فى مختلف الميادين.

ثالثاً: الاستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة.

 رابعاً: الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة.

 خامساً: استظهار الحقيقة فى موضوع معين مما يدخل فى اختصاص المجلس.

وتنص المادة 248، على أن تعقد الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس فى المكان الذى يحدده لذلك رئيسه، ويجوز للجنة بموافقة الرئيس أن تعقد بعض اجتماعاتها فى مكان آخر خارج المجلس.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة