<<<يمنح مفتشي وزارة المالية الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع في اختصاصهم
<<<يعطى المالية الرقابة على تنفيذ موازنة الجهات الإدارية قبل الصرف والتفتيش على الوحدات الحسابية والمخازن والخزائن
<<<وزارة المالية تختص بمساءلة ممثليها بالجهات وتخطر جهاز المحاسبات والوزارة المختصة بنتيجة التحقيق.
<<<ألزام الجهات الإدارية بإبلاغ المالية والمحاسبات بحوادث الاختلاس والسرقة والتبديد
يستكمل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، وتضمن القانون فى مواده نصوص لإحكام الرقابة المالية والضبط الداخلي من خلال ضبط حسابات الجهات الإدارية، والرقابة المالية قبل الصرف، ووضع اسس إعداد نظام الرقابة الداخلية.
كما تضمن لمفتشي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم، وحرص القانون على وضع اسس لضبط حسابات الجهات الادارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة والتي تشمل الوزارات والهيئات الخدمية ووحدات الادارة المحلية، بالإضافة الى الهيئات الاقتصادية، حيث نص فى المادة 51 على أن يصدر وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الادارية وله حق الاطلاع على حساباتها وحصر ارصدتها لدى الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزي وجميع البنوك سواء كانت حسابات جارية او حسابات ودائع او غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية ومنح المادة للوزير حق السحب على حساب أي بنك مسجل لدى البنك المركزي لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه الى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الايداع وفى حدود المبلغ المودع مضافاً إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الإقراض والخصم مضروباً فى المبالغ المتأخرة، وذلك على أساس سنوي.
كما نصت على أن تكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة في حساب الخزانة الموحد ملكا لتلك الجهات ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة، واستثنى القانون من سريان احكام هذه المادة على وزارة الدفاع وهيئة الامن القومي وجميع اجهزتها والهيئة العامة للتامين الصحي والهيئة العامة للتامين الصحي الشامل وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتامين الاجتماعي والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار اموال المودعين وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التامين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية.
واعطى القانون لوزارة المالية فى المادتين 52 و53 الرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنات الجهات الإدارية من خلال ممثليها ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع المستندات التي تتطلبها طبيعة عملهم، وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات الوزارة، ويشرف ممثلو الوزارة على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية وعلى العاملين بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية فنياً.
والزم القانون فى المادة 54 كل جهة إدارية بإعداد نظام الرقابة الداخلية وفقاً للمعايير المحاسبية والقواعد والإجراءات والمعايير التى تركز على رفع كفاءة أداء الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة بما يكفل تنفيذ البرامج ووفقاً لما هو مخطط له وبما يكف لسلامة إعداد التقارير المالية، والمحافظة على موجودات الجهة وحقوقها لدى الغير، مع إخطار الوزارة بهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
كما الزم القانون طبقا للمادة 55 كل جهة من الجهات الإدارية بأعداد سجلاً لكل من الأصول الثابتة وموجودات المخازن، يتم تحديثهما بشكل دور لأغراض المتابعة والرقابة، مع إظهار تكلفة كل منهما فى نهاية السنة المالية، ويرفق بيان بهذه الأصول والموجودات بالقوائم المالية والحساب الختامي مع توضيح التغيرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية، واوجبت المادة 56 على رئيس الجهة الإدارية تشكيل لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن.
وطبقا للمادة 57 يتولى ممثلو الوزارة بالجهات الإدارية فحص ومراجعة واعتماد التقارير المالية الشهرية والربع سنوية والقوائم المالية والحساب الختامي التي تعدها الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم، في ضوء القواعد والتعليمات التى تصدرها الوزارة وذلك قبل اعتمادها من رئيس الجهة الإدارية، ويكون إبداء ملاحظاتهم أو تحفظاتهم كتابة، وعلى الوحدة الحسابية العمل على إجراء التعديل وفقا لملاحظات وتحفظات ممثلي الوزارة.
وفى حال عدم توافق الآراء يتم الإفصاح فى القوائم المالية والحساب الختامي عن الملاحظات والتحفظات التي أبداها ممثلو الوزارة ولم تقم الجهة بتعديلها وتخطر الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات بتلك الملاحظات والتحفظات مع ضرورة الفصل بينهما، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية والحساب الختامى.
وأعطى القانون فى المادة "58” لأجهزة التفتيش المالى بالوزارة بالتفتيش على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية ويكون للمفتشين حق الاطلاع على جميع المستندات والسجلات التي تتطلبها طبيعة عملهم واستخراج صور ضوئية مما يلزم فى حال الضرورة ولهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات التحصيل، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة طبقاً لقانونه.
ومنح مشروع القانون مفتشي وزارة المالية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم.
ونصت المادة 59 على أن يكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية منحهم صفة الضبطية القضائية.
وطبقا للمادة 60 ترشح الوزارة بناءً على طلب النيابة العامة أو هيئة النيابة الادارية بحسب الأحوال، أحد أعضاء التفتيش المالي بالوزارة لاستطلاع رأيه فنياً وذلك في المسائل المتعلقة بما تجريه سلطات التحقيق وفى حدود الاختصاص، ويعتبر عضو التفتيش في هذه الحالة فاحص فنى محايد في الواقعة محل التحقيق
ومع عدم الإخلال باختصاصات هيئة النيابة الادارية والمحاكم التأديبية نصت المادة 61 على ان تختص وزارة المالية بمسائلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح المالية، وتُخطَر الوزارة المختصة والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وتكون مساءلة من عداهم من العاملين بالشئون المالية والحسابية من اختصاص السلطة المختصة أومن تفوضه وذلك كله دون الإخلال باختصاصات الجهاز وفقا لقانونه.
والزم القانون في المادة 62 الجهات الإدارية بإخطار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها.