ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن المجلس القومى للمدفوعات يشكل من خلال قرار يصدره رئيس الجمهورية ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء والمحافظ وممثلين عن الحكومة والبنك المركزى.
ونصت المادة رقم 50 من قانون البنك المركزى على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزى ، يشكل المجلس القومي للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية ، ويهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد ، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلاً عنه تعزيزاً للشمول المالي ولدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالى .
ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية ، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء والمحافظ ومثلين عن الحكومة والبنك المركزى وعدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة والجهات ذات الصلة ، ويصدر بنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية ،وينعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة المحافظ ، تتولى على الأخص إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات ، ومتابعة تنفيذها، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من المحافظ.