الدعوة لجلسة تالية 28 نوفمبر

رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة النهائية على قانون "مواجهة الأوبئة"

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 03:26 م
رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة النهائية على قانون "مواجهة الأوبئة" المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفع المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة النهائية بأغلبية ثلثي الأعضاء علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مع الدعوة إلي جلسة تالية يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري.  
 
ومنح القانون رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ نحو 25 تدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص فى مادته الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال  تفشى الاوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
 
وفي هذا الصدد، أكد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، إن التدابير المذكورة في المادة القانونية ليست علي سبيل الحصر، إنما يمكن إضافة تدابير لها طبقا لظروف كل جائحة وبنفس الضمانات المقررة قانونا.
 
يشار إلي أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أكدت أن المشروع جاء وفقاً لما ورد بالنصـوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضـيها ، وكذا لسـد الفراع التشـريعي المنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها ، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نصوص مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سـلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية ، و صون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستورياً من ناحية أخرى .
 
وأشارت اللجنة إلي النصاب القانوني للتصويت علي مشروع القانون موضحة أن الفقرة الأخيرة من المادة ( 121 ) من الدستور تنص على أنه كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية ، والمحلية ، والأحزاب السياسية ، والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية ، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور مكملة له " . وكذلك نص الفقرة الرابعة من المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على " وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس "، ولما كان مشـروع القانون يتعلق بالحقوق والحريات ، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور ، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس . كما ورد في مشروع القانون المقدم الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة