منح قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 وزارة المالية دون غيرها حق إصدار الصكوك السيادية بصيغتها الشرعية، وحدد آليه استخدام حصيله الاصدار.
وعرف القانون "الصكوك السيادية" بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة، لا تجاوز ثلاثين عاما، وتمثل حصصا شـائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، أما "شركات التصكيك" فهي شـركة مسـاهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصـدرة ذات غـرض وحيد هـو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسـها وتنظيم أنشـطتها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكـون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية .
وتقضي المادة الثانية من القانون رقم 138 لسنة 2021 بأنه للجهة المصدرة ( وزارة المالية) ، دون غيرها ، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة ، وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ووفقا للمادة القانونية، تُستخدم حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطـة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشـاور مع الوزير المعنى بشـئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة