وضع قانون الصكوك السيادية الذى صدر مؤخرا وتم نشره بالجريدة الرسمية، ضوابط للرقابة على الصكوك السيادية التى ستصدرها وزارة المالية من خلال شركة للتصكيك ستقوم بإنشائها وفقا لأحكام القانون وضوابطه، وتتمثل تلك الضوابط فى لجنة للرقابة على كل مراحل تداول الصكوك يصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيلها.
وتختص بإجازة الأصول محل التصكيك بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وإجازة نشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
وطبقا للقانون فإن وزارة المالية هى الجهة المرخص لها فقط بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها، وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة، وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على 10 أمثال رأس المال المُصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة