لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها.. اعرف تفاصيل القانون

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 05:00 ص
لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها.. اعرف تفاصيل القانون  مجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
منع قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، ووفقا لنص المادة 34 من القانون لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة الوزير، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية ويستثنى من ذلك وبموافقة الوزير أيضاً فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدى البنك المركزى لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو ما فى حكمها من خارج الموازنة العامة للدولة، ويفرد لكل منها حساب خاص يتم الصرف منه فى الغرض الذى أنشئ الحساب من أجله على أن يختص رئيس الجهة أو من يفوضه بالتوقيع الأول، ومديرو ووكلاء الحسابات بالجهات الإدارية بالتوقيع الثانى وعلى هذه الحسابات.
 
ولا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والحصول على موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك.
 
 
وألزم القانون وزير المالية فى المادة 23 لأول مرة تقديم بيانا مجمعا لاستخدامات وموارد الدولة والهيئات العامة الاقتصادية  والهيئات القومية موضحا فيه الاستخدامات والموارد واى بيانات أخرى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية  للقانون.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة