قانون الإجراءات الجنائية يلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار النيابة لإثبات التلبس

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 04:00 ص
قانون الإجراءات الجنائية يلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار النيابة لإثبات التلبس محكمة - أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة 31 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المعدل في 5 سبتمبر 2020، على ضرورة أن يقوم مأمور الضبط القضائى بإخطار النيابة العامة بالتلبس بعد معاينة الجريمة، ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى حل الواقعة.

ونصت المادة 31 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

فيما سمحت المادة رقم 32 لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة