أصدرت محكمة جنح مستأنف ثانى الإسماعيلية – بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية – حكمًا فريدًا من نوعه، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن المادة "3" من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بـ"جرائم الشكوى"، بعدم قبول الدعوي المدنية الجنائية لرفعها بعد الميعاد بتهمة القذف المنصوص عليها بالمواد 302 وما بعدها من قانون العقوبات، وذلك بالرغم من اعتراف المتهمة بارتكاب الواقعة.
ملحوظة:
تحريات المباحث حول الواقعة اثبتت صحتها، بالإضافة إلى وجود تقرير صادر من خبير أصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون يؤكد أنه بإجراء المضاهاة الصوتية لصوت المتهمة تبين أنه ذات الصوت المنسوب إليها بالتسجيلات المقدمة من المجني عليه للنيابة العامة والتي أقرت فيها بارتكابها الجريمة محل الاتهام، حيث تم القضاء بالحكم سالف الذكر تأسيسا علي المادة 3 إجراءات جنائية والتي أشارت إلي عدة شروط واجب اتباعها عند تحرير محاضر القذف وبعض الجرائم التي تسمي جرائم الشكوى والشروط هي:
1-لا يجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص الي النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائية، وبالتالي لا يجوز توكيل عام قضايا.
2-لا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبشخص مرتكبها.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 315 لسنة 2019 جنح مستأنف الإسماعيلية، لصالح المحامى حسام الجعفرى، برئاسة المستشار أحمد عباس، وعضوية المستشارين أحمد هريدى، ومعتز عاطف، وبحضور وكيل النيابة على عبد الحميد، وأمانة سر أحمد يونس.
الوقائع.. فتاة تدعى كذبا باغتصاب شاب لها بغرض الزوج منه
تخلص واقعات الدعوى في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة "ل. ن" أنها في 4 يونيو 2019 قذفت المجنى عليه "ع. ص" بالقول بأن أسندت إليه واقعة مواقعتها جنسيًا بغير رضاها وطالبت معاقبتها بالمادتين 171، 302 من قانون العقوبات، وهذا على سند ما شهد به المجنى عليه بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهمة بتاريخ 4 يونيو 2019 باتهامه في قضية بقيامه بمواقعتها جنسياَ دون رضاها على خلاف الحقيقة لإجباره على الزواج منها وسداد مبلغ 50 ألف جنيها لأهليتها متمكنة من ذلك التهديد من بلوغ مقصدها بأن قام بالزواج منها ودفع المبلغ لأهليتها إلا أنه قام بتطليقها في اليوم التالى للزواج.
التسجيلات الصوتية تثبت كذب الفتاة
هذا وقد قدم المجني عليه للنيابة العامة تسجيلات لمحادثات هاتفية تمت بينه وبين المتهمة أقرت خلالها بعدم صحة بلاغها وقيامها باتهام المجني عليه بذلك الاتهام كذبًا كى تتمكن من الزواج منه، وبسؤال الرائد محمد سليمان المفتش بإدارة البحث الجنائي بالتحقيقات شهد أن تحرياته أسفرت عن عدم صحة ما أبلغت به المتهمة قبل المجنى عليه بشأن واقعة قيامه بمواقعتها كرها عنها.
المتهمة تعترف على نفسها بكذب الواقعة بغرض الزواج من الشاب
وباستجواب المتهمة بتحقيقات النيابة العامة اعترفت بعدم صحة ما أبلغت به بشأن قيام المجنى عليها بمواقعتها دون رضاها وأنها ادعت عليه ذلك كذباَ كي تتزوج منه لوجود علاقة بينهما قام فيها المتهم بمعاشرتها معاشرة الأزواج إلا أنه لم يقم بمواقعتها رغمًا عنها، وأردفت أنها قد قامت بفض غشاء بكارتها بنفسها دون قصد قبل معرفتها بالمتهم بـ 10 سنوات.
وثبت من تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، أنه بإجراء المضاهة الصوتية لصوت المتهمة تبين أنه ذات الصون المنسوب إليها في التسجيلات المقدمة من المجنى عليه للنيابة العامة والتي أقرت فيها بارتكابها الجريمة محل الاتهام، وبتاريخ 31 يناير 2019 قام المجنى عليه بالادعاء مدنيا قبل المتهمة بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
الشاب يقيم دعوى سب وقذف
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة التي قضت غيابيًا بتغريم المتهمة 5 آلاف جنيه والمصاريف والزامها بأداء مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، إلا أن الحكم لم يصادف هذا الحكم قبولاَ لدى المتهمة، فطعنت عليه بالاستئناف بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة في 27 فبراير 2020، وحضرت المتهمة بوكيل عنها وطلب البراءة وعدم قبول نظر الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانون.
المحكمة في حيثيات الحكم، أن المتهمة قد قررت بالاستئناف فى الميعاد المحدد عن حكم قابل للاستئناف، واستوفى أوضاعه القانونية ومن ثم تقضى المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا عملًا بالمواد 403، 406/1، 407، 410 إجراءات جنائية، وحيث حضرت المتهمة بوكيل محام فمن ثم يكون الحكم فى حقها حضوريًا عملا بنص المادة 237/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
مفاجأة.. المحكمة تكتشف عدم احقية الشاب في إقامة الدعوى لرفعها بعد الميعاد
وعن موضوع الدعوى – قالت "المحكمة" – نصت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
والحيثيات: ترفض الدعوى حتى لو اعترف المتهم على نفسه
وبحسب "المحكمة" – حيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وملابساتها فإنها ترى أن الثابت بالأوراق أن المتهمة قد ارتكبت الجريمة محل الدعوى بتاريخ 4 يونيو 2019 بأن قامت بتحرير المحضر الكيدي قبل المجنى عليه بذلك التاريخ وانه تناهى إلى علمه ذلك في حينه عن طريق اتصال مأمور القسم به واخباره بذلك البلاغ كما شهد بنفسه بتحقيقات النيابة العامة – ولما كانت الجريمة محل الدعوى من جرائم الشكوى والتي اشترط القانون ميعاداَ محددًا لتحريكها، وكان الثابت من شكوى المجنى عليه أنها قدمت للنيابة العامة بتاريخ 5 سبتمبر 2019 أي عقب مرور 3 أشهر من علمه بالجريمة وبشخص مرتكبها، الأمر الذى يتضح معه أن المجنى عليه قد قام بالشكوى عقب انتهاء المدة المحددة لذلك وفقا للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وبناءا عليه فإن المحكمة تقضى بعدم قبول نظر الدعويين الجنائية والمدنية لتحريكها بعد الميعاد.
1