200 عملة من العصر اليونانى والرومانى.. تفاصيل ضبط صفقة آثار بالشرقية

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:20 م
200 عملة من العصر اليونانى والرومانى.. تفاصيل ضبط صفقة آثار بالشرقية عملات أثرية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضربة أمنية جديدة وجهتها وزارة الداخلية ضد العابثين بالآثار المصرية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون.

وفي هذا الإطار، نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بحوزته 201 قطعة أثرية، في إطار توجيهات اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام للعمل علي مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة في مجال مكافحة جرائم الآثار ، حيث وردت معلومات لضباط مباحث سياحة وآثار الشرقية أكدتها التحريات تحت إشراف اللواء مدحت منتصر مدير الادارة العامة لمباحث السياحة والآثار مفادها قيام موظف مقيم العبور والمطلوب التنفيذ عليه في 9 قضايا بحيازته لقطع أثرية بقصد الاتجار فيها والتربح من وراء بيعها.

علي آثر ذلك، وعقب تقنين الإجراءات، تم توجيه مأمورية برئاسة العميد محمد رجب تحت إشراف اللواء محمد درديري نائب مدير الادارة العامة لمباحث السياحة والآثار ضبطت المتهم بحوزته 200 عملة معدنيه ترجع للعصر اليوناني والروماني، وتمثال من البازلت الأسود بطول 60 سم يرجع للعصر الفرعوني، وبعرض تلك المضبوطات علي لجنة من مفتشي الاثار أقرت بأثريتها، فأمر اللواء أيمن شاكر مساعد الوزير لقطاع السياحة والآثار بإحالة المتهم والمضبوطات للنيابة العامة للتحقيق.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتنص المادة الثانية  ،على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة