أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها حرمانه من أطفاله على يد زوجته وتركها لمنزل الزوجية بعد استيلائها على عقار مملوك له بقيمة مليوني جنيه، عقب إقناعها له بتسجيله باسمها بعد زواج دام 14 عاما، واكتشافه بعد شهور تحريرها لبلاغ ضده يتهمه بالتعدي عليها كذبا وزوا، وإقامتها دعوى طلاق خلعا دون علمه.
ويؤكد الزوج: "تزوجتها بعد قصة حب، ولم أحرمها يوما من أمنية طلبتها مني، وأنجبت منها طفلين، وعشنا فى استقرار ودون حدوث أى مشاكل، إلى أن ظهرت صديقتها فى حياتنا وأصبحت تحرضها على وتطالبها بتأمين مستقبلها رغم أن كل ما أملكه كان بيديها".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي بعد أن استولت على أموالى، طالبت بافتداء نفسها والطلاق خلعا، ورد مقدم الصداق البالغ 10 ألاف، ورفضت رد حقوقى والعقار المملوك لى، وصرحت بأنه ثمنا للسنوات التى قضتها معي، لأذوق فيهم الويل والعذاب على يديها بين أن حرمتني من كل شيء تعبت فى جمعه طوال سنوات، حتي أولادي لم أرهم منذ ما يزيد عن 8 شهور".
وأكد:" إهانة وسطو على أموالى، والتحكم بعلاقتي بجميع معارفي هو تسببت به صديقة زوجتي بعد تدخلها فى حياتنا، زرغم صبري على زوجتي لعلها تعود إلى رشدها، فاجتني بإقامتها دعوي طلاق، وتحريرها بلاغ ضدي، وفى الأخير قررت هجر منزل الزوجية، وقامت بتهديدي بالبلطجية والخارجين عن القانون".
وأضاف الزوج، أمام محكمة الأسرة،:"حاولت عقد الصلح مع زوجتي، ولكنها رفضت وأصرت أن يكون انفصالنا عن طريق المحاكم، وأصبحت تتهرب وترفض رؤيتى للطفلين، وإذا ذهبت لزيارتهم تقوم بإبلاغ الشرطة، وتلص بي اتهامات كيدية بقيامي بالتعدي عليهم ضربا، وتقوم بتشويه صورتي بتهم كيديه، والتسبب فى فضحي".
وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، لكلاً من الابوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى علي أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، كما أن المادتين ( 9 ، 18 ) من اتفاقية الدولة لحقوق الطفل تنص على" تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه، أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة