حدد قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 شكل الصكوك السيادية بحيث تصدر إما بشهادة ورقية أو إلكترونية، على أن تحدد اللائحة التنفيدية الشروط والمواصفات.
وعرف القانون "الصكوك السيادية "بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عاما ، وتمثل حصصا شـائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، أما "شركات التصكيك" فهي شـركة مسـاهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصـدرة ذات غـرض وحيد هـو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسـها وتنظيم أنشـطتها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكـون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية .
وتقضي المادة الثالثة من القانون رقم 138 لسنة 2021 بأن تصـدر الصكـوك السـيادية في شـكـل شـهادة ورقيـة أو إلكترونية بالشـروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويبين بالصك مدته وتصـدر الصكوك السيادية بالجنيـه المصرى أو بالعمـلات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة