ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، تعريفا واضحا لما يطلق عليه عمليات السوق المفتوح وهى عبارة عن العمليات التى يجريها البنك المركزى لضخ أو سحب السيولة لدى الجهاز المصرفي مثل ربط ودائع أو إصدار شهادات إيداع أو غيرها من الأدوات الأخرى ، وكذا التعامل بالشراء أو بالبيع أو بالبيع مع إعادة الشراء على الأوراق والأدوات المالية التى يصدرها البنك المركزى، والأوراق والأدوات المالية الحكومية المصرية، والأوراق المضمونة من الحكومة ، وغيرها من السندات التى يعينها مجلس الإدارة.
ووفقا للقانون، فإن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزى عشرون مليار جنيه، وتكون زيادة رأسمال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية .
ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة، وفى حالة حدوث ذلك، يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ إخطار وزير المالية، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء خلال تلك المدة، وتكون التغطية إما نقداً أو فى صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق .