شدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه لا يجوز لأى بنك وقف عملياته جزئيا أو كليا إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة، فى حين تخرج الموافقة إذا تمت بعد التثبت من تقديم البنك لضمانات كافية وإبراء ذمته من الالتزامات القانونية.
ونصت المادة رقم 172 من القانون على أنه لا يجوز لأي بنك وقف عملياته جزئياً أو كلياً إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة .
وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلى بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته القانونية، وعلى الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين .
وذلك كله طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة ،وينشر القرار الصادر في هذا الشأن في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة