خطوات قانونية يجب اتباعها لإصدار "إعلام وراثة".. تعرف عليها

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 01:00 ص
خطوات قانونية يجب اتباعها لإصدار "إعلام وراثة".. تعرف عليها محكمة الأسرة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل البعض من المواطنين، عن الخطوات القانونية الواجب إتباعها لإصدار إعلام الوراثة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.

 
ويقول محامى، إنه فى حالة وجود وريث قاصر (أقل من 21 سنة) يتم اتباع الإجراءات التالية:
 
- استخراج قرار وصاية بتعيين وصى على الوريث القاصر من أقاربه فى حالة وفاة الأب (الولى الطبيعى)، وعدم وجود الجد أو تنازله عن الولايه على حفيده.
 
- استخراج قرار الوصاية بعد طلب يتقدم به مستحق الوصاية (تكون فى الغالب الأم).
 
- فحص التركة وتجنيب نصيب الوريث القاصر منها.
 
- إيداع نصيب الوريث القاصر فى حساب بنكى خاص لا يجوز الصرف منه إلا بعد رفع الوصاية.
 
-تحديد جلسة لتعيين مقدم الطلب كوصى على الوريث القاصر.
 
-استخراج إعلام الوراثة.
 
 
*فى حالة عدم وجود قاصر بين الورثة:
 
- يقدم أحد الورثة طلب تحقيق وفاة ووراثة من ذكر أسمائهم بالطلب إلى رئيس محكمة الأسرة.
 
- يجب أن يستوفى الطلب البيانات التالية (اسم المتوفى، تاريخ الوفاة، وأسماء الورثة).
 
- إرفاق شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
 
 
 
*جلسة إعلام الوراثة:
 
ـ تحدد جلسة لنظر الإعلام ويقوم مقدم الطلب بإعلان باقى الورثة بتاريخ الجلسة بإعلان على يد محضر.
 
- إذا لم يتم إعلان الورثة لا يشترط حضورهم للجلسة ويكتفى حضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه.
 
- إذا لم يتم إعلان الورثة فيجب حضورهم جميعًا.
 
- يسمع القاضى لشاهدين يقررا بأن من ذكرت أسماؤهم فى الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم.
 
- يقرر القاضى إصدار الإعلام مبينًا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هى أنصبتهم الشرعية.
 
- يقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أى من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة