بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنة الشئون الاقتصادية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الصادر رقم 67 لسنة 2016.
وذكرت اللجنة في تقريرها إنه إزاء ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملی، ونظرا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عددا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروع القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون ما جاء في المادتان (9، 7) من منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرهامشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر(صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أوالخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
كما تناقش الجلسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وذلك في ضوء التقرير البرلماني للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأكدت اللجنة البرلمانية، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع توجه الدولة للإسهام في توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة في جانب الإنفاق ، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها ، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدي إلى زيادة موارد الخزانة العامة .
وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1980، نظرا لما تمر به البلاد في هذه الفترة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي أثرت سلبا على عدد من القطاعات وعلى الأخص السياحة والطيران، الأمر الذي يجب أن تتكاتف معه كل مؤسسات الدولة حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، ولما كانت هناك بعض القطاعات التي كان تأثير هذه الأزمة عليها محدودة جدا مقارنة بغيرها، ومنها قطاع التأمين، فقد رؤي اقتراح زيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين طبقا لنص المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، وذلك بنسبة إضافية 1%، مع استثناء البند رقم (4) من هذه المادة من تطبيق هذه الزيادة، نظرا لأن الزيادة المقترحة تمثل نسبة كبيرة للغاية مقارنة بالنسبة المقررة بالنص الحالي والتي تبلغ ثمانية في الألف سنويا على إجمالي أقساط ومقابل التأمين التي تحصلها شركات التأمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة