أصدرت الدائرة الجنائية – بمحكمة النقض – حكماَ بالنقض والإعادة في قضية قتل عمد للدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي، مستندة على أن حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 11405 لسنة 85 القضائية، لصالح المحامى جورج أنطون، برئاسة المستشار حمدى أبو الخير، وعضوية المستشارين أسامة عباس، وخالد إلهامى، وممدوح فزاع، وهانى صبحى.
الوقائع.. اتهام شخصين بالقتل
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 31232 لسنة 2013 قسم بولاق الدكرور، بأنهما في يوم 2 من يناير سنة 2013 بدائرة قسم بولاق الدكرور – محافظة الجيزة – المتهم الأول ضرب المجنى عليه محمد عبد العليم مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على التعدى عليه، وأعدا لهذا الغرض سلاحاَ أبيضاَ "مطواة"، وقصد المكان الذى أيقن سلفاَ تواجده فيه، وما أن ظفر به حتى كال له طعنه نافذة بالصدر، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك حال تواجد المتهم الثانى بمحال الواقعة برفقة الأول مطلقاَ أعيرة نارية من سلاح نارى "فرد خرطوش" بحوزته ليشد من أزر الأول.
كما حاز بواسطة المتهم الثانى بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ غير مششخن "فرد خرطوش"، وحاز بواسطة المتهم الثانى ذخيرة مما تستعمل على السلاح دون أن يكون مرخصاَ له بحيازته أو إحرازه، وأحرز سلاحاَ أبيض "مطواة" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، أما المتهم الثانى فقد أحرز بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ غير مششخن "فرد خرطوش"، وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح سالف البيان، دون أن يكون مرخصاَ له بحيازته أو إحرازه.
المحكمة تقضى على المتهمين بالسجن 7 سنوات
وفى تلك الأثناء - أحالتهما النيابة العامة إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة، والمحكمة قضت حضورياَ في 24 من نوفمبر سنة 2015، بمعاقبتهما بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 1000 جنية ومصادرة المضبوطات، فطعن المحكوم عليه الثانى في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.
الطعن يستند على حالة الدفاع الشرعى
مذكرة الطعن ذكرت أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانهما بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخيرة مما تستعمل عليه بغير ترخيص، ودان الأول بجريمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناَ تتحقق به أركان الجرائم التي دينا بها، ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة، وأغفل دفاعهما بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حق الطاعن الأول إذ أن المجنى عليه هو من بادر بالتعد على الطاعن الأول، وأحدث إصابته الثابتة بالتقريرين الطبيين المبدئي والشرعي، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره
المحكمة في حيثيات الحكم قالت، إنه من البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى إدانة الطاعن في قوله: "إن مشادة كلامية حدثت بين المتهم الأول، والمجنى عليه، تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم الأول بطعن المجنى عليه في صدره، وأحدث إصابته التي أودت لوفاته حال تواجد المتهم الثانى حاملاَ سلاحاَ نارياَ – لما كان ذلك – .
وكان القانون قد اوجب في كل حكم بالإدانة، أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناَ تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاتها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراَ وكان الحكم المطعون فيه لم يورد واقعة الدعوى، وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباَ بالقصور بما يوجب نقضه.
وبحسب "المحكمة" – كما أن البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعنين دفع بأن المتهم الأول كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وكان حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره، فإذا كان الطاعنان قد تمسكا بأن الطاعن الأول كان في حالة دفاع شرعي، وكانت المحكمة في أسباب حكمها لم تنف قيام هذا الدفاع بل أغفلت للرد عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان أيضاَ واجباَ نقضه ذلك بأنه دفاع جوهري من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم كان على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه – لما كان ذلك – فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباَ بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة