اعترف متهم بتزوير الأوراق والمستندات لراغبي السفر للخارج، من أجل الحصول على الأموال، مؤكدا أنه يمتلك قدرة فائقة على تزوير الأوراق والتأشيرات لراغبي السفر للخارج.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية) بإدارة مكتب لاستخراج التأشيرات لدول أجنبية والخدمات القنصلية وإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" ، واتخاذه مقر المكتب المشار إليه مركزاً للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم من خلال قيامه بإصطناع الأوراق الخاصة بالسفر وترويجها على عملائه من راغبى السفر نظير حصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، وبتفتيش مقر المكتب المشار إليه عثر على (شهادات تأمين مزورة منسوب صدورها لإحدى شركات التأمين المدونة بإحدى اللغات الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة من طلبات الحصول على تأشيرات السفر لإحدى الدول الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لبعض الجهات الحكومية - صور بطاقات الرقم القومى وجوازات السفر وشهادات التخرج بأسماء أشخاص مختلفة معدة للتزوير) ، وكذا (جهاز "لاب توب" بمشتملاته وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطه) ، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .
ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة